التشريعات المنظمة للعلاقة بين صيـادى بنى سويف والمؤسسات الحكومية والتعاونية (3)
التشريعات المنظمة للعلاقة بين صيـادى بنى سويف والمؤسسات الحكومية والتعاونية (3)
3. التشريعات الخاصة بالتنظيمات التعاونية
وتنحصر في القانون رقم 123 لسنة 1983 والذى تعتبر الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية هى الجهه الادارية المختصة بتطبيق احكامه.
- وقد عرف القانون في المادة رقم (1) الجمعيات التعاونية للثروة المائية وحدد أهدافها " بأنها وحدات اقتصادية اجتماعية تهدف إلى تطوير وتنمية الثروة المائية في مجالاتها المختلفة، وتقديم الخدمات المختلفة لأعضائها وتسهم في التنمية الاجتماعية في مناطق عملها وذلك بهدف رفع مستوى اعضائها وغيرهم اقتصادياً واجتماعياً في اطار الخطة العامة للدولة وبما لايتعارض والمبادئ المتعارف عليها دوليا ".
- كما حددت المادة (9) مهام الاتحاد التعاونى للثروة المائية باعتباره قمة البنيان التعاونى السمكى فيما يلى:
- نشر الدعوة إلى التعاون.
- الدفاع عن مصالح الجمعيات التعاونية وإرشادها في ادارة اعمالها ومراجعة حساباتها والتفتيش على اعمالها وبث الروح التعاونية ومساعدة المواطنين على انشاء الجمعيات التعاونية وله في سبيل ذلك أن يعين المشرفين والمنظمين والمراجعين لهذه الأعمـال.
- تحددت أنشطة الجمعية التعاونية في مجالات الأنتاج والتسويق وتنمية الثروة المائية، والقيام بالخدمات التى تتطلبها حاجات اعضائها في منطقة عملها وبالتحديد ما يلى:
- مد اعضائها الصيادين بأدوات ومعدات الصيد.
- تمكين اعضائها من امتلاك مراكب الصيد وقواربه ولوازمه.
- امتلاك أو تدبير وسائل النقل المجهزه لنقل الأنتاج.
- تسويق منتجات الثروه المائية واقامة المنشآت التسويقية اللازمة لذلك.
- امتلاك واستثئجار الأراضى والمبانى اللازمة لإقامة وادارة الحلقات والمخازن والموانى ووسائل الأنتاج والتسويق اللازمة لنشاطها.
- انشاء واداره المزارع السمكية التعاونية.
- الاقراض والاقتراض لتنفيذ اغراضها من مصادر التمويل المختلفة.
- تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لرفع مستوى اعضائها والعاملين منهم في حرفـة الصيد، والقيام بجميع الأعمال المرتبطه باقتصاديات أنتاج الثروة المائيـة والصناعات المرتبطة بها.