Preparing the nets... please wait 🐟
قانون رقم 123 لسنة 1983
بأصدار قانون تعاونيات الثروة المائية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الاولى )
تسرى أحكام القانون المرفق على الجمعيات التعاونية للثروة المائية ويستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات التنظمية العامة والنظم الداخلية السارية فى شأن هذه الجمعيات التعاونية فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لايتعارض مع أحكامه وذلك حتى تصدر اللوائح والقرارات التنفذية والنظم الداخلية طبقا لآحكام هذا القانون.
ويجب على الجمعيات التعاونية للثروة المائية القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعدل أوضاعها ونظمها وأن تعيد شهرها بالتطبيق لآحكامه خلال سنة واحدة من تاريخ صدور اللائحة التنفذية بالقانون، والا وجب حلها بقرار من الجهة الادارية المختصة وتبين اللائحة التنفذية اجراءات اعادة الشهر.
( المادة الثانية )
تستمر مجالس ادارة الجمعيات التعاونية للثروة المائية القائمة وقت العمل بهذا القانون فى مباشرة أعمالها الى أن يتم تشكيلا لمجالس الجديدة وفقا لآحكامه فى مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ اعادة شهر هذه الجمعيات.
( المادة الثالثة )
يستعير صندوق دعم الجمعيات التعاونية لصائدى الاسماك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 1961 بأنشاء صندوق دعم الجمعيات التعاونية لصائدى الاسماك فى مباشرة اختصاصاته وفق أحكام القانون المرفق.
( المادة الرابعة )
تكون الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية هى الجهة الادارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتتبع هذه الهيئة وزير الزراعة.
( المادة الخامسة )
يصدر وزير الزراعة اللائحة التنفذية لهذا القانون بناء على أقتراح الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وذلك فى مدة أقصاها ستة أشهر من تارخ العمل بأحكام هذا القانون.

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع قيادات الوزارة المعنية بالثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة
الإجتماع تناول جهود الدولة في مجال تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتطوير وتنمية البحيرات والإستزراع السمكى وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين من اللحوم والدواجن والأسماك والالبان ومنتجاتها
القصير وجه بسرعة الانتهاء من المفرخات السمكية الجارى تطويرها وانشاؤها بالبحيرات وكذلك الاقفاص البحرية وعرضها للاستثمار وأيضا منظومة الأعلاف السمكية
وسرعة الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات الصيادين ببحيرة ناصر لضمهم إلى برامج الحماية الإجتماعية والصحية وصرف مستحقاتهم خلال فترة منع الصيد.
الاجتماع بحث أيضا التعاون مع الدول الأفريقية فى مجال الثروة السمكية والأقفاص البحرية من خلال رؤية واضحة ومحددة،
كما تناول الاجتماع آخر مستجدات وتطورات جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ومشروع البتلو ومراكز تجميع الألبان وكذلك النهوض بمنظومة صناعة الأعلاف بكافة جوانبها

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم أواصر التعاون مع الأشقاء فى الدول الأفريقية فى جميع المجالات تم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ووزارة الثروة الحيوانية والمصائد السمكية بدولة تنزانيا بحضور اللواء أح / مدحت النحاس مساعد وزير الدفاع واللواء / وليد حسين أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ووزير الثروة الحيوانية والمصائد السمكية التنزانية .
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك فى الإستزراع السمكى البحرى والمياه العذبة والإستفادة من الخبرات والبنية التحتية التى يمتلكها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية .
وألقى اللواء أح / مدحت النحاس كلمة نقل فيها تحيات وتقدير الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للسادة الحضور ، مؤكداً إعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع الأشقاء فى الدول الأفريقية وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة فى مختلف المجالات العسكرية والإقتصادية .
وقد أعلن الجهاز عن استمرار أعمال الصيد لهذا العام ، في عدد من المزارع السمكية التابعة للجهاز على مستوى الجمهورية ، على مدار الأسبوع ، فقد واصلت مزرعة المنزلة السمكية بمحافظة الدقهلية ، الصيد بها ، حيث بلغ حجم الإنتاج ٢٨ طن من أسماك البلطي والبوري والطوبار ، تم صيدها من حوضين سمكيين مساحتهما ٧ أفدنة ، بحضور الدكتور محمد إبراهيم نوفل مدير عام الإدارة العامة للمزارع ، والمهندسة إيمان عز الدين بالإدارة العامة للمزارع ، والأستاذ علاء الدين فكري بإدارة الأمن.
كما تواصلت أعمال الصيد في مزرعة الزاوية السمكية بمحافظة كفر الشيخ ، حيث بلغ حجم الإنتاج ٤٢ طن ، تم صيدها من حوضين سمكيين مساحتهما ١٢ فدان ، وذلك بحضور الدكتور أحمد سني الدين رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل ، والمهندس محمد زيدان رئيس الإدارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا للثروة السمكية بكفر الشيخ ، والمهندس حسن بدير مدير مزرعة الزاوية السمكية ، والمهندسة علا إبراهيم بالإدارة العامة للمزارع ، والمهندس سامح البنداري ، وكلًا من الأستاذ عصام جمعة ، والأستاذ أحمد عباس بإدارة الأمن.
من جانبه ، صرح اللواء أ.ح الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات أن الجهاز يتبنى استراتيجية متكاملة هدفها الرئيس هو رفع كفاءة المزارع السمكية والمفرخات وتطويرها ، بما يسهم في تحقيق أفضل معدلات الإنتاج السمكي ، لاسيما في ظل دعم الدولة المصرية لقطاع الثروة السمكية والاهتمام الكبير الذي يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بملف الاستزراع السمكي ، على اعتبار أنه أحد محاور التنمية ويعزز استدامة الموارد السمكية ، مشيدًا بالجهود المبذولة من العاملين بالمزارع والمفردات السمكية ، وأعرب عن خالص شكره وتقديره لهم.
كما أكد المدير التنفيذي للجهاز حرصه على زيادة الإنتاجية هذا العام من خلال تهيئة أفضل الظروف لنمو الأسماك ، لاسيما وأن موسم صيد الأسماك يتيح فرص عمل هامة لأهالي المنطقة ، حيث يعمل العديد منهم في عمليات الصيد والتسويق ، فضلًا عن المساهمة في دعم الاقتصاد القومي.
المصدر: جهاز حماية وتنمية البحيرات وتنمية الثروة السمكية

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إجتماعا مع بعض قيادات الوزراة وهيئة الثروة السمكية بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة
"القصير" خلال الاجتماع شدد على تنفيذ توجيهات الرئيس بتنمية وتطوير البحيرات المصرية ومنع أي تعديات عليها والازالة الفورية لأي محاولات تعدي كما أكد على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول التابعة للهيئة خاصة المزارع والمفرخات السمكية غير المستغلة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منها في زيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل وذلك بطرحها للايجار او التشغيل من خلال القطاع الخاص
كما شدد "وزير الزراعة" على ضرورة تطوير أساليب الصيد والاهتمام بصناعة اعلاف الأسماك وتطويرها وزيادة طاقة المفرخات السمكية لإنتاج الزريعة سواء كانت البحرية أو المياه العذبة لتوفيرها للبحيرات والمزارع
القصير وجه أيضا بتشجيع الاستزراع السمكي في المناطق الصحراوية وإقامة مشروعات زراعية متكاملة للانتاج النباتي والحيواني والداجني والسمكي
في اطار التعاون بين الاتحاد التعاوني للثروة المائية و هيئة كير تم اعداد هذا الكتاب ليسجل نشأة وتطور التنظيمات التعاونية في مجال الثروة السمكية و التحديات التي تعترضها ودور الاتحاد التعاوني للثروة المائية في مواجهتها . وكذلك الانجازات التي حققها خلال مسيرته و التي بدأت منذ عام 1960 حتي عام 2015 تاريخ اصدار الكتاب .
ويسجل الكتاب دور الرواد العظام في تأسيس و تطوير المنظمات التعاونية . و ما حققته القيادات التعاونية المتتالية من خدمات و اصلاحات ليس فقط لدعم الجمعيات التعاونية العاملة في مجال المصايد و المزارع السمكية . ولكن في تأسيس أول هيئة حكومية مسئولة عن ادارة وتنمية الموارد السمكية وهي الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .
والاتحاد التعاوني للثروة المائية يهدي هذا الكتاب الي الاجيال المتعاقبة من التعاونيين في مجال الثروة السمكية ليكون منارة لهم ترشدهم و تشجعهم علي حمل الرايه و ترسيخ المبادئ السامية للتعاون .
وتغرس قيم و مبادئ و انكار الذات و خدمة مجنمعاتهم باخلاص و حب اقتداء برواد الحركة - اصحاب المبادئ و المثل العليا الذين جلبوا علي حب الخير للناس و اهتموا بمصالح غيرهم دون مصالحهم الشخصية . دافعوا بشجاعة عن معتقداتهم و افكارهم و كيانهم دون اكتراث لأي عواقب - متمسكين بالحق ورافضين النفاق و الباطل . يريدون حياة كريمة لذويهم و اهلهم في قطاع الصيد و يسعون للحفاظ علي مواردهم السمكية التي هي في الاصل ثروة مصر و الاجيال القادمة .
ويصدق فيهم قول الله تعالي:
{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا}.
سورة الأحزاب، الآية 23
و في النهاية اتقدم بوافر الشكر و التقدير للسادة اعضاء مجالس الادارة السابقين و الحاليين علي جهودهم في دعم مسيرة الاتحاد . كما اتوجه بالشكر للاستاذ / مصطفي ادم عبد الطالب التعاوني المرموق و الذي مدنا بالمعلومات و البيانات التاريخية عن التعاونيات السمكية . و الاستاذ الدكتور / احمد برانية - المستشار العلمي للاتحاد علي مساهماته العلمية في عرض وجهة نظر الاتحاد امام المسئولين و المحافل العلمية وكذلك معاونته في اعداد هذا الكتاب .
التعاون حركة شعبية افرزتها الظروف الاقتصادية و الاجتماعية و شعور الفرد بالحاجة الي الجماعة . وهو سلوك فطري لتوحيد الجهود لتحقيق اهداف مشتركة . كما ان الاديان السماوية جميعها دعت للتعاون و بالتالي فان القطاع التعاوني هو تجسيد الحقيقي للمشاركة الشعبية و الممارسة الديمقراطية من خلال الادارة الديمقراطية و المسئولية المشتركة و الرقابة الذاتية .
( المادة السادسة )
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
( المادة السابعة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ذى القعدة سنة 1403 ( 18 أغسطس سنة 1983 ).
قانون تعاونيات الثروة المائية
الباب الاول
أحكام عامة
مادة 1 : الجمعيات التعاونية للثروة المائية عبارة عن وحدات اقتصادية اجتماعية تهدف الى تطوير وتنمية الثروة المائية فى مجالاتها المختلفة وتقديم الخدمات المختلفة لآعضائها وتسهم فى التنمية الاجتماعية فى مناطق عملها وذلك بهدف رفع مستوى أعضائها وغيرهم اقتصاديا واجتماعيا فى أطار الخطة العامة للدولة ، وبما لا يتعارض والمبادئ المتعارف عليها دوليا.
مادة 2 : لا يجوز للاشخاص الاعتبارية بأستثناء الوحدات المحلية ووحدات القطاع العام المملوكة ملكية كاملة للدولة المساهمة فى الجمعيات التعاونية المنشأة طبقا لهذا القانون ويجوز للجمعيات المشكلة طبقا لآحكام هذا القانون المساهمة فى الجمعيات التعاونية ذات المستوى الاعلى المنصوص عليها فى هذا القانون ، وتحدد اللائحة التنفذية الحد الاقصى لما يجوز لكل منها المساهمة به فى رأس مال الجمعية.
مادة 3 : المؤسسون هم الذين يشتركون فى انشاء جمعية تعاونية ويوقعون عقد تأسيسها ويتولون اعداد نظامها الداخلى ويكونون مسؤلين بالتضامن عما يرتبه أنشاء الجمعية من التزمات وعن كافة الاموال المكتتب بها لحين تسليمها لاول مجلس ادارة كما يرد اليهم ما تقرره الجمعية العمومية من مصروفات.
مادة 4 : تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بشهر عقد تأسيسها بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ونشر ملخص نظامها الداخلى فى الوقائع المصرية.
وتبين اللائحة التنفذية طريقة تأسيس الجمعية واجراءات شهرها والبيانات المشتركة فى نظامها الداخلى.
مادة 5 : يكون الطعن فى القرارات الصادرة من الوزير المختص ومن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وفق أحكام هذا القانون أمام محكمة القضاء الادارى.
الباب الثانى
البنيان التعاونى للثروة المائية
مادة 6 : يتكون البنيان التعاونى من الجمعيات التعاونية للثروة المائية الاتحاد التعاونى للثروة المائية.
والجمعيات التعاونية للثروة المائية اما محلية أومشتركة أو عامة.
مادة 7 : تتكون الجمعية التعاونية المحلية من عشرين عضوا على الاقل وتمارس أغراضها على مستوى منطقة صيد أو أكثر ذات حجم اقتصادى مناسب ويصدر بتحديدها قرار من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ويبين النظام الداخلى للجمعية مقرها ومنطقة عملها.
ويجوز بقرار من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أن تنشأ بمنطقة الصيد الواحدة أكثر من جمعية تعاونية للثروة المائية من نوع واحد.
مادة 8 : لكل جمعتين تعاونتين محليتين أو أكثر أن تؤسس جمعية تعاونية مشتركة تختص بتقديم خدمات اقتصادية أو مالية أو اجتماعية تتطلبها الجمعيات المنتمية اليها أوتحديد الوسائل التى تكفل للجمعيات الذكورة تحقيق هذه الخدمات وتقديم المواد التى تستهلكها هذه الجمعيات ولا يجوز أن تقبل الافراد ضمن أعضائها.
وللجمعيات التعاونية المحلية والجمعيات التعاونية المشتركة أن تكون فيما بينها جمعيات تعاونية عامة.
مادة 9 : يتألف الاتحاد التعاونى للثروة المائية من الجمعيات التعاونية المحلية والمشتركة والعامة وتكون مهمة هذا الاتحاد نشر الدعوة الى التعاون والدفاع عن مصالح الجمعيات التعاونية وارشادها فى الدعوة الى التعاون والدفاع عن مصالح الجمعيات التعاونية وارشادها فى ادارة أعمالها ومراجعة حساباتها والتفتيش على أعمالها وبث الروح التعاونية ومساعدة المواطنين على أنشاء الجمعيات التعاونية وله فى سبيل ذلك أن يعين المشرفين والمنظمين والمراجعين لهذه الاعمال.
الباب الثالث
مهام وحدات البنيان التعاونى للثروة المائية
مادة 10 : تباشر الجمعيات المحلية نشاطها فى مجالات انتاج وتنمية وتسويق الثروة المائية والقيام بالخدمات التى تتطلبها حاجات أعضائها فى منطقة عملها ، ولها على الاخص :
( أ ) مد أعضائها الصيادين بأدوات ومعدات الصيد المحلية منها والمستوردة.
( ب) تمكين أعضائها من امتلاك مراكب الصيد وقواربه ولوازمه.
( ج) امتلاك أو تدبير وسائل النقل المجهزة لنقل الانتاج.
( د ) تسويق منتجات الثروة المائية واقامة المنشأت التسويقية اللازمة لذلك.
(هـ ) امتلاك واستئجار الاراضى والمبانى اللازمة لاقامة وادارة الحلقات والمخازن والموانى و وسائل الانتاج والتسويق اللازمة لنشاطها.
( و ) انشاء وادارة المزارع السمكية التعاونية.
( ز ) الاقراض والاقتراض لتنفيذ أغراضها من مصادر التمويل المختلفة.
( ح ) تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لرفع مستوى أعضائها والعاملين منهم فى الحرفة والقيام بجميع الاعمال المرتبطة با قتصاديات انتاج الثروة المائية والصناعات المرتبطة بها.
( ط ) اقامة مراكز تجميع الزريعة للصيادين بالتعاون مع المحافظة التى تقع فيها منطقة عمل الجمعية والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
( ى ) تنفيذ البرامج التدربية التى تضعها الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالتنسيق مع الاتحاد التعاونى للثروة المائية.
مادة 11 : للجمعية التعاونية أن تتملك أو تستاجر مراكب للصيد وثلاجات وحلقات وسيارات بما يحقق أغراضها.
مادة 12 : للجمعية أن تؤدى خدماتها لغير أعضائها فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفذية والنظام الداخلى.
مادة 13 : تقوم الجمعية المشتركة بمعاونة الجمعية المنتمية اليها فى أداء نشاطها وتحقيق أغراضها ، ولها على الاخص :
( أ ) انشاء ورش ثابتة أو متنقلة للقيام بعمليات اصلاح وصيانة وعمرة جميع أنواع المراكب و الآلات والمعدات التى تمتلكها الجمعيات وأعضائها بما يخقق التشغيل الامثل وذلك طبقا للشروط والمواصفات التى تضعها الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
( ب ) انشاء و ادارة المزارع السمكية ومشروعات التصنيع لصالح الجمعيات والاعضاء.
( ج ) انشاء المخازن والثلاجات لتخزين الانتاج وحفظه.
( د ) تملك وتشغيل وسائل النقل لخدمة أعضائها.
(هـ ) المساهمة فى عمليات تسويق انتاج الاعضاء تعاونيا.
( و ) توفير معدات والات الصيد المختلفة والمستوردة والمحلية.
( ز ) اقتراح مواعيد الصيد وطرقه وحرفه.
( ح ) تقديم ما يطلب منها منبيانات احصائية.
مادة 14 : تتولى الجمعيات العامة كل فى حدود اختصاصها معاونة الجمعيات المنتمية اليها فى أداء نشاطها وتحقيق أغراضها وعلى الاخص ما يأتى :
( أ ) توفير احتياجات الاعضاء من معدات والات وقطع الغيار وكافة مستلزمات الانتاج المختلفة من الانتاج المحلى أو عن طريق الاستيراد.
( ب ) القيام بعمليات التسويق التعاونى للانتاج على مستوى الجمهورية.
( ج ) تصدير المنتجات لحساب أعضائها.
( د ) انشاء الصناديق اللازمة لدعم النشاط والاجتماعى وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفذية.
(هـ ) انشاء ما يتطلب من مشروعات اقتصادية على أسس تعاونية.
( و) اقتراح مواعيد الصيد وطرقه وحرفه.
(ز) تقديم ما يطلب منها من بيانات احصائية.
الباب الرابع
أموال الجمعية
الفصل الاول
موارد الجمعية
مادة 15 : تتكون أموال الجمعية مما يأتى :
أولا ـ رأس المال المسهم :
ويتكون من عدد غير محدود من الاسهم ويحدد النظام الداخلى للجمعية قيمة السهم بحيث لا يقل فى الجمعيات المحلية عن جنية واحد ويكون الاكتتاب فى هذه الجمعية على النحو التالى :
( أ ) بالنسبة لحائز المراكب الالية يكون الاكتتاب بواقع سهم على الاقل عن كل حصان من قوة ما فى حيازته من مراكب ( سواء بالملك أو الايجار ).
( ب ) بالنسبة لحائز المراكب الشراعية : يكون الاكتتاب بواقع سهم على الاقل لكل فرد من أفراد طاقم المركب حيازته ( سواء بالملك أو الايجار ).
( ج ) بالنسبة للصياد البرار ومن يحكمه يكون الاكتتاب بسهم واحد على الاقل.
( د ) بالنسبة لجمعيات الاستزراع السمكى وما فى حكمها تكون قيمة السهم بها مائة جنيه على الاقل.
بالنسبة للجمعيات المشتركة والعامة يكون الحد الادنى لقيمة السهم خمسة جنيهات وألا يقل اكتتاب كل جمعية منها عن مائة سهم.
وفى جميع الأحوال يجب أن تسدد قيمة الأسهم عند الاكتتاب بالكامل. وتحدد مجالس إدارة الجمعيات القائمة بعد إعادة شهرها طبقا لهذا القانون كيفية ومدة الاكتتاب وفقا لاحكام هذا القانون بما لايتجاوز ثلاث سنوات.
ثانيا ـ حصص عينية تبين اللائحة التنفذية كيفية تقيمها وطريقة سداد قيمتها.
ثالثا ـ الاحتياطى القانونى وما تنشئه الجمعيات من مخصصات واحتياطات أخرى.
رابعا ـ ما يتحقق من فائض خلال العام.
خامسا ـ الهبات والوصايا المقدمة من جهات غير أجنبية والتى تقبلها الجمعية ولا تتضمن شرطا تتعارض مع أغراضها.وتبين الائحة التنفيذية إجراءات قبولها وكيفية ما يشترطه الواهب أو الموصى من شروط لا تتعارض مع أغراض الجمعية وتؤول الهبات والوصايا
التى لا تخصص لغرض معين الى الاحتياطى القانونى.
سادسا ـ ما تخصصه الدولة و وحدات الادارة المحلية ( 1 ) والاشخاص الاعتبارية العامة من مبالغ لدعم الجمعيات.
وتبين اللائحة التنفذية قواعد ونظم توجيه هذا الدعم والتصرف فيه.
سابعا - القروض اللازمة لمباشرة نشاط الجمعية.
وتبين اللائحة التنفذية القواعد المنظمة للاقراض والاقتراض وفقا للنشاط الذى تمارسه الجمعية.
مادة 16 : تكون الاسهم اسمية غير قابلة للتجزئة ولا يجوز الحجز عليها الا وفاء لديون مستحقة للجمعية.
وتبين اللائحة التنفذية كيفية الوفاء بقيمة الاسهم واستردادها والتصرف فيها.
الفصل الثانى
توزيع الفائض
مادة 17 : يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالفائض الباقى المتحقق فى الاعمال الجارية خلال السنة المالية وذلك بعد تخصيص احتياطى المشروعات المشار اليها فى المادة ( 19 ) من هذا القانون وبعد سداد كافة النفقات والوفاء بجميع الالتزمات التى يتطلبها صالح العمل بالجمعية.
ويتم توزيع الفائض المشار اليه على النحو التالى :
اولا ـ 20% على الاقل تخصص للاحتياطى القانونى.
ثانيا ـ 5 % للخدمات الخيرية والاجتماعية.
ثالثا ـ 5 % على الاكثر تخصص حوافز لبعض أو كل العاملين بالجمعية ويتم الصرف بقرار من الجمعية العمومية بعد التصديق على حسابات الجمعية.
رابعا ـ 5 % للخدمات العامة ونشر الوعى التعاونى والثقافى بين أعضاء الجمعية وتصرف فى منطقة عمل الجمعية.
خامسا ـ 5% تودع فى حساب خاص عن طريق الاتحاد التعاونى تخصص للتدريب التعاونى وينظم قواعد الصرف من هذه الحصيلة قرار من وزير الزراعة بناء على اقتراح الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وبعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى.
سادسا ـ 5% تودع فى حساب خاص عن طريق الاتحاد التعاونى لاستثمارها وتخصيصها لدعم المراكز المالية الضعيفة للتعاونيات وسداد الديون المستحقة على الجمعيات التى تتم تصفيتها وينظم قواعد الصرف من هذه الحصيلة قرار من وزير الزراعة بناء على اقتراح الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وبعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى.
سابعا ـ 10 % على الاكثر كحوافز انتاج لكل أو بعض أعضاء مجلس الادارة عن الجهود الخاصة التى يظهر أثرها فى رأس مال الجمعية ومشروعاتها.
ويبين النظام الداخلى للجمعية قواعد توزيع هذه النسبة والحد الاقصى لما يصرف لكل عضو ويتم الصرف بعد تصديق الجمعية العمومية على حسابات الجمعية.
ثامنا ـ توزيع الارباح عن الاسهم بما لا يزيد على 6 % من القيمة الاسمية للسهم على ألا تتجاوز الارباح الموزعة 20% من الفائض.
تاسعا ـ يوزع باقى الفائض على أعضاء الجمعية باعتباره عائد لكل منهم بنسبة تعامله مع الجمعية ويتم توزيع هذا العئد على مستحقيه فى موعد أقصاه شهر على الاكثر من تاريخ تصديق الجمعية العمومية على الميزانية.
ويضاف العائد الذى الذى لم يتسلمه مستحقه ولم يخصم من معاملاته الى الاحتياطى القانونى وذلك بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ اخطار العضو بقيمة ما يخصه فيه
مادة 18 : يضم العائد الناتج عن عملية الجمعيات من غير الاعضاء الى الاحتياطى القانونى.
مادة 19 : تخصص الارباح الناتجة عن المشروعات الانتاجية التى تملكها أ تديرها الجمعية تحت اسم احتياطى مشروعات ويعد له حساب خاص للصرف منه فى دعم هذه المشروعات وذلك بعد خصم 10 % للاحتياطى القانونى للجمعية و25 % تخصص للحصص النقدية والعينية المستثمرة فى المشروعات وذلك كله بعد سداد كافة النفقات ومقابلة كافة الالزمات وصرف حوافز الانتاج لمن يعملون بالمشروعات بما يحقق ربط مصلحة العمل بالعامل.
مادة 20 : لا يجوز توزيع عائد من صافى فائض السنوات التالية اذا لحقت بالجمعية خسائر ترتب عليها عجز فى الاحتياطى القانونى أو رأس المال الا اذا بعد سداد العجز فيهما.
الفصل الثالث
أحكام عامة
مادة 21 : تبدأ السنة المالية للجمعية فى أول يوليو وتنتهى فى أخر يونيه فى السنة التالية من كل عام باستسناء السنة المالية الاولى التى تبدأ من تاريخ شهر الجمعية الى أخر يونيه من السنة التالية.
مادة 22 : يكون للمبالغ المستحقة للصندوق امتياز على جميع أموال المدين من عقار ومنقول من ذات مرتبة الامتياز المقرر فى القانون المدنى للمبالغ المنصرفة للبذور والسماد والات الزراعة.
ويجوز تحصيل مستحقات صندوق دعم الجمعبات التعاونية لصائدى الاسماك لدى الجمعيات التعاونية وأعضائها بطريق الحجز الادارى.
وتبي الائحة التنفذية لهذا القانون طريقة واجراءات التحصيل بما يتفق وقانون الحجز الادارى.
مادة 23 : تكون المبالغ المستحقة للجمعيات التعاونية قبل أعضائها نتيجة تعاملهم معها فى حدود الاغراض المبينة فى هذا القانون أو فى نظانها مضمونة بحق امتياز عام على أموالهم يجئ فى الترتيب فى ذات مرتبة الامتياز المقرر فى القانون المدنى للمبالغ المنصرفة للبذور والسماد والات الزراعة.
وللجمعية الحق فى تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الادارى بناء على طلبها أو على طلب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
مادة 24 : يمنح صندوق دعم الجمعيات التعاونية لصائدى الاسماك القروض للجمعيات وأعضائها وذلك بالضمانات وطبقا للشروط والاوضاع والاجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس ادارته.
مادة 25 : ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية صندوق تأمين تعاونى للتأمين على مراكب الجمعيات وأعضائها وغير ذلك من أنواع التأمين التى تتفق و أوجه نشاط الجمعية وتبين اللائحة التنفذية أو اللائحة الداخلية للصندوق طريقة تمويل الصندوق ، وأغراضه وشروط صرف وسداد قيمة التأمين.
مادة 26 : على كل جمعية أن تمسك حسابا مستقلا لمعاملات كل من أعضائها أو الغير ويعطى كل عضو بطاقة معاملات خاصة به وتكون القيود الواردة بها حجة على كل من الجمعية والعضو وملزمة لهما وذلك بالقدر الذى تؤيده المستندات ، وتبين اللائحة التنفذية الاجراءات اللازمة لتنظيم حساب الذكور وبطاقة المعاملات.
مادة 27 : على كل جمعية أن تؤمن على خزانتها ومخازنها ومنشأتها وموجوداتها وعلى أرباب العهد من العاملين بها ضدد مخاطر العمل بما فى ذلك العجز والهلاك والسرقة والحريق وخيانة الامانة وذلك طبقا للنظام الذى تضعه الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
مادة 28 : فى تطبيق أحكام قانون العقوبات تعتبر أموال الجمعية فى حكم الاموال العامة ويعتبر العاملون بها وأعضاء مجالس ادارتها فى حكم الموظفين ، كما تعتبر أوراق الجمعية وسجلاتها وأختامها فى حكم الاوراق والاختام والسجلات الرسمية ولا يجوز نقلها من مقر الجمعية وفقا للقانون.
الباب الخامس
العضوية ومسئولية الاعضاء
مادة 29 : يشترط فيمن يكون عضوا بالجمعية المحلية :
1 ـ أن يكون شخصا طبيعيا أو من الاشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون.
2ـ أن يكون حائزا مركبا شراعيا أو اليا أو جزء منه أو أن يكون من محترفى مهنة الصيد المرخص له بها ويستثنى منه هذا الشرط أعضاء تعاونيات الاستزراع السمكى ومن فى حكمهم.
3 ـ أن يكون له مصالح متعلقة بنشاط الجمعية فى منطقة عملها.
4 ـ أن يقبل كتابة النظام الداخلى للجمعية وأن يسدد قيمة الاسهم المكتتب بها.
مادة 30 : يكون قبول العضوية فى الجمعية بقرار من مجلس الادارة وذلك بعد التحقيق من توافر الشروط المقررة.
مادة 31 : تكون مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محدودة بقيمة ما لكل منهم من أسهم ما لم ينص النظام الداخلى للجمعية على زيادة هذه المسئولية.
ويعتبر أعضاء مجلس الادارة مسئولية بالتضامن عن الاضرار التى تلحق بالجمعية بسبب الخطأ الجسيم الذى يقع منهم خلال مدة عضويتهم بالمجلس وذلك بعد التحقيق الذى ينتهى بالادانة.
مادة 32 : تزول العضوية فى الحالات الاتية :
( أ ) انسحاب العضو من الجمعية أو موافقة مجلس ادارة الجمعية على تنازله عن جميع أسهمه فيها لعضو أخر تتوافر فيه شروط العضوية.
وللعضو المنسحب حق استرداد قيمة ما أسهم به بعد سداد ما عليه من التزامات طبقا لاخر ميزانية معتمدة بشرط ألا يترتب على الانسحاب تخفيض رأس مال الجمعية فى العام الواحد بنسبة تزيد على 10 % من رأس المال المسهم به وفق أخر حساب ختامى مصدق عليه.
( ب) الفصل بقرار من الجمعية العمومية وتصديق الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
( ج ) فقد أحد شروط العضوية المبينة بالمادة ( 29 ) من هذا القانون.
( د ) الوفاة.
ويتحمل العضو الذى زالت صفته لاى سبب من الاسباب المشار اليها فى البنود ( أ ، ب ، ج ) بنسبة ما يصيب الجمعية من عجز فى رأس مالها أو خسائر وذلك فى حدود قيمة اكتتابه ما لم يتضمن النظام الداخلى زيادة هذه المسئولية ، وفى جميع الاحوال يظل العضو الذى تزول عنه العضوية أو ورثته فى حدود ما آل اليهم من تركته مسئولين قبل الغير عن الالتزمات التى ترتبت فى ذمته أثناء عضويته بالجمعية وذلك لمدة سنتين من تاريخ زوال العضوية ، فأذا انقضت الجمعية خلال هذه المدة استمرت مسئوليته قائمة حتى تاريخ نشر حساب تصفية الجمعية.
و التعاون التعبير الاصيل عن القيم المصرية الاصيلة (التكافل و التسامح و شرف العمل و الوسطية و الفرد للمجموع و المجموع للفرد ) وهو بذلك يحقق التوازن في المجتمع ويواجه التطرف و الارهاب و البطالة .
و تاريخيا فان التنظيمات التعاونية المصرية كانت أحد محاور العمل الوطني التي اعتمدت عليها الحركة الوطنية المصرية عام 1908 بزعامة مصطفي كامل و محمد فريد ورائد الحركة التعاونية عمر لطفي لتحقيق الاستقلال السياسي و الاقتصادي للبلاد و التي بدأ معها ازدهار الفكر التعاوني
كما ناضل الرواد التعاونيين وبذلوا الجهد لترسيخ المفاهيم التعاونية و العمل علي اصدار التشريعات و القوانين التي تنظم العمل التعاوني و التي ساهمت في انشاء الاتحاد العام للتعاونيات والذي يضم خمسة اتحادات نوعية هي الاتحاد التعاوني للثروة المائية و الاتحاد التعاوني الزراعي و الاتحاد التعاوني الاستهلاكي و الاتحاد التعاوني الانتاجي و الاتحاد التعاوني الاسكاني

السيد فؤاد احمد هدية جمعية اصحاب سفن الصيد الالية ببورسعيد
السيد /احمد محمد عوض جمعية اصحاب السفن صيد الالية بالسويس
السيد / عبد الحميد محجوب جمعية صائدي الاسماك بالغردقة
السيد / صالح محمد احمد جمعية صائدي الاسماك بالقابوطي
السيد / السيد علي يوسف جمعية صائدي الاسماك ببرج البرلس
السيد / احمدعبد التواب جمعية صائدي الاسماك بأسوان
السيد / الحسيني محمد كمونه جمعية صائدي الاسماك بادكو
اللواء / محمد فؤاد الدجوي رئيسا ( مدير عام مصلحة السواحل و المصايد و حرس الجمارك )
السيد / فؤاد احمد هدية نائبا (رئيس الجمعية الالية ببورسعيد )
السيد/ جوده شقران سكرتير عام (خبير التعاون السمكي برئاسة الجمهورية )
السيد / احمد محمد عوض امين الصندوق (رئيس الجمعية الالية بالسويس )




يضم الاتحاد التعاوني للثروة المائية في عضويتة (98) جمعية منها (87) جمعية محلية و جمعية عامة واحدة و عدد (11) جمعيات استزراع سمكي . و يقدر عدد الجمعيات التعاونية ب (100000 عضوا ).
ومع التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي في السنوات الاخيرة تتزايد اعداد الجمعيات التعاونية للاستزراع السمكي والتي يعمل الاتحاد علي تشجيع انشائها و اصبح لها ثلاثة ممثلين في مجلس ادارة الاتحاد .
وتتكون كل جمعية من عشرين عضوا علي الاقل و تمارس اغراضها علي مستوي منطقة صيد او اكثر ذات حجم اقتصادي مناسب و يصدر بتحديدها قرار من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية (الجهه الحكومية المسئولة عن قطاع الثروة السمكية ) ويبين النظام الداخلي للجمعية مقرها و منطقة عملها ويجوز بقرار من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أن تنشأ بمنطقة الصيد الواحدة أكثر من جمعية تعاونية من نوع واحد .
وقد حدد القانون مهام الجمعيات المحلية في مجالات الانتاج و تنمية و تسويق الثروة المائية و القيام بالخدمات التي يحتاجها اعضائها في منطقة عملها خاصة في المجالات الاتية :
أ.توفير احتياجات الجمعيات الاعضاء من المعدات و الالات و قطع غيار و كافة مستلزمات الانتاج المختلفة .
ب.القيام بعمليات التسويق التعاوني .
ج.تصدير المنتجات لحساب اعضائها .
د.انشاء الصناديق اللازمة لدعم النشاط الاقتصادي و الاجتماعي و مساعدة الجمعيات الاعضاء في انشاء هذه الصناديق.
يدير الاتحاد مجلس الادارة مكون من تسعة عشر (19 عضوا) تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري و يراعي في تشكيل المجلس تمثيل مناطق الصيد بعضو واحد - ومدتة خمس سنوات .
ينتخب مجلس الادارة في اول اجتماع له من بين اعضائة هيئة مكتب من رئيس ونائب و سكرتير و امين صندوق.
مهام الاتحاد
اثناء حرب 1967 قام الاتحاد باجلاء اكثر من 15 الف ضابط و جندي من سيناء بواسطة مراكب الصيد العاملة في ميناء الصيد ببورسعيد و قام طيران العدو بتوجيه ضربات مباشرة مما ادي الي غرق بعضها و اصابة البعض الاخر باضرار بالغة ورفض اصحاب مراكب الصيد والعاملين عليها اية تعويضات .
اثناء حرب الاستنزاف لعبت مراكب الصيد في كل من البحر المتوسط و البحر الاحمر و خليج السويس دورا بطوليا من خلال التنسيق مع القوات البحرية اثناء العمليات البحرية .
اثناء حرب 1973 قامت وحدات الصيد بتنفيذ المهام التي كلفت بها من قبل القوات المسلحة .
في اوقات السلم تقوم وحدات الصيد بتنفيذ أية مهام تكلف بها من قبل القوات المسلحة .
1- المشاركة في تخطيط الحركة التعاونية للثروة المائية في مصر .
2- الدعوة للحركة التعاونية للثروة المائية و الاعلام بها ورعايتها و تنميتها بما في ذلك اصدار الصحف و المجلات و اقامة الندوات التعاونية .
التنسيق بين الجمعيات التعاونية فيما يتعلق بتحقيق اغراضها .
4- الاشراف علي عمليات التدريب التعاوني للجمعيات التعاونية للثروة المائية.
5- المشاركة في التنسيق بين القطاع التعاوني للثروة المائية و سائر القطاعات التعاونية الاخري و الربط بينهما.
6- عقد المؤتمر التعاوني العام للثروة المائية مرة علي الاقل كل اربع سنوات و متابعة تنفيذ قرارات و توصيات المؤتمر .
7- تمثيل الحركة التعاونية للثروة المائية في الخارج وذلك بالاشتراك في عضوية المنظمات التعاونية و الاقليمية و العربية و الاشتراك في المؤتمرات الخارجية و تبادل الخبرات التعاونية مع مختلف المنظمات الدولية و قبول العون المادي مع المنظمات التعاونية الخارجية وذلك كله بالتنسيق مع وزير الزراعة .
8-اقتراح التشريعات التعاونية للثروة المائية .
9- الدفاع عن مصالح الجمعيات التعاونية للثروة المائية .
-خضع الاتحاد لاشراف المراقبة العامة للتعاون السمكي بوزارة الحربية منذ تسجيله و اشهاره عام 1960.
بصدور القرار الجمهوري رقم 1323 لسنة 1961 تم انشاء المؤسسة العامة للثروة المائية ومن مهامها تدعيم الجمعيات التعاونية للثروة المائية ماديا و فنيا و تدريبيا .
-صدر القانون رقم 111 لسنة 1975 بتاريخ 4/9/1975 بالغاء المؤسسات العامة.
تحرك نخبة بارزة من اعضاء مجلس الادارة الاتحاد منهم الحاج / محمد الفقي و الحاج / علي زريق و السيد /السيد الجندي و السيد / نور الدين عبدالله منير وبذلوا الوقت و الجهد لايجاد كيان حكومي يحل محل المؤسسة العامة للثروة المائية و قدمت مذكرات للجهات الاتية:
1- السيد / محمد انور السادات رئيس الجمهورية
2- الدكتور / رفعت المحجوب امين عام الاتحاد الاشتراكي
3- السيد / ممدوح سالم رئيس مجلس الوزراء
4- السيد / جمال العطيفي وكيل مجلس الشعب
واثمرت هذه الجهود علي:
-انشاء هيئة عامة لتنمية الثروة السمكية ترعي قطاع الصيد .
-قانون خاص بتعاونيات الثروة المائية.
-قانون صيد الاسماك .
-اصدار السيد / رئيس الجمهورية توجيهاته و موافقتة علي تنفيذ طلبات الاتحاد .
-في اجتماع مع السيد / وزير الزراعة يوم 8/3/1983 قدم السيد / الحاج محمد الفقي و الحاج /علي زريق مذكرات الاتحاد لتنفيذ توجيهات السيد / رئيس الجمهورية.
© ٢٠٢٥ شركة Black Waves,جميع الحقوق محفوظة.