قراررقم ( 124) لسنة1983 بإصدار قانون فى شأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية(41)
قراررقم ( 124) لسنة1983 بإصدار قانون فى شأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية(41)
قراررقم ( 124) لسنة1983
بإصدار قانون فى شأن صيد الأسماك والأحياء المائية
وتنظيم المزارع السمكية(41)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن صيد الأسماك والأشياء المائية وتنظيم المزارع السمكية.
(المادة الثانية)
يلغى القانون رقم 144 لسنة 1960 فى شأن صيد الأسماك وتظل القرارات واللوائح السارية نافذة المفعول فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة له.
(المادة الثالثة)
تكون الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية هى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذاالقانون وتتبع هذه الهيئة وزير الزراعة.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره باستثناء المادة 6 فتسرى أحكامها بعد انقضاء سنة من تاريخ العمل به.
يبصم هذا القانون بختام الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ذى القعدة سنة 1403 (18 أغسطس سنة 1983).
قانون صيد الأسماك والأحياء المائية
وتنظيم المزارع السمكية
ــــــــ
الباب الأول
تنظيم الصيد
ـــ
الفصل الأول
أحكام عامة
ــــ
مادة 1- يقصد بالعبارات الآتية المعانى المبينة قرين مل منها فى تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له :