** مادة ( 34 ) : تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من ممثلين لجميع الجمعيات التعاونية على النحو التالي :
( أ ) يكون لكل جمعية تعاونية محلية ممثل واحد فإذا زاد عدد أعضائها طبقا لآخر حساب ختامي لها على متوسط مجموع عدد أعضاء الجمعيات التعاونية المنتمية إلى الاتحاد يكون لها ممثلان وإذا زاد عدد أعضائها على ضعف المتوسط يكون لها ممثل ثالث علي إلا يزيد عدد الممثلين لأية جمعية تعاونية محلية علي ثلاثة .
(ب) يكون لكل جمعية مشتركة ممثل واحد .
( ج ) يكون لكل جمعية تعاونية عامة ممثل واحد عن كل عشر جمعيات مشتركة في عضويتها او كسور هذا العدد وعلى ألا يزيد عدد الممثلين لآية جمعية تعاونية عامة على خمسة .
ويمثل الجمعيات التعاونية في الجمعية العمومية للاتحاد ممثلون من بين أعضائها يصدر باختيارهم قرار من مجلس ادارة كل جمعية تعاونية ويبلغ الى الاتحاد قبل موعد الاجتماع وعلى الممثلين ان يحضروا اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد بأنفسهم ولكل منهم صوت واحد في الجمعية العمومية ويشترك الممثلون في الجمعية العمومية غير العادية .
** مادة ( 35 ) : يدير الاتحاد مجلس إدارة مكون من 15 عضوا على الأكثر تنتخبهم الجمعية العمومية من بين ممثلي الجمعيات وذلك بالاقتراع السري ويمثل كل منطقة من مناطق الصيد بعضو واحد بالإضافة إلى ممثل واحد لكل من جمعيات الاستزراع السمكي ، الجمعيات المشتركة ، الجمعيات العامة .
الباب الخامس
فـي الأحـكام العامــة
** مادة ( 36 ) : يجوز تحصيل مستحقات صندوق دعم الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك لدى الجمعيات التعاونية وأعضائها بطريق الحجز الإداري بناء على طلب مجلس إدارة الصندوق وذلك فى الحالات الاتية :
( أ ) إذا تأخرت الجمعية او العضو عن سداد أقساط القروض التى حصلت عليها من الصندوق في المواعيد المحددة للسداد .
( ب ) إذا خافت الجمعية او العضو شروط منح القرض والعقد المبرم مع الصندوق بشأنه وأصبح القرض واجب السداد فورا .
( ج ) إذا أتضح ان الجمعيات ليست في حاجة الى القرض كله او بعضه او اذا تأخرت في استغلاله لأسباب غير قهرية وتلكأت في رده للصندوق .
( د ) اذا رأي الصندوق او الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ان حالة الجمعية تستدعي حلول سداد القرض قبل الموعد المحدد لاستحقاقه ويشترط في جميع الأحوال قيام الصندوق بأخطار الجمعية بكتاب مسجل للتنبيه بالسداد خلال شهر من تاريخ الإخطار يصير بعده السير في إجراءات التحصيل بطريق الحجز الإداري على الجمعيات وأعضائها .
** مادة ( 37 ) : يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للجمعيات التعاونية قبل أعضائها نتيجة تعاملهم معها فى حدود أغراض الجمعية المبينة في القانون رقم ( 123 ) لسنة 1983 وفي نظامها الداخلي بطريق الحجز الإداري بناء على طلب مجلس ادارة الجمعية او طلب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .