يطالب الاتحاد الدكتور / صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الاراضي بوضع خطة للوزارة تشمل الاهتمام بتنمية مصادر الصيد الطبيعية بالبحرين الاحمر والمتوسط وخليج السويس . كما اكد الاتحاد ضرورة تنفيذ قوانين الصيد بحسم خلال الفترة القادمة مع تنظيم عمليات الصيد وحظر تدخل أية جهة في قرارات التنمية .
المصدر: الاتحاد التعاونى للثروة المائية - جريدة الصياد - العدد رقم (74) مايو - يونية 2015
قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية
قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية
مادة 1- يقصد بالعبارات الاتية المعاني المبينة قرين كل منها في تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له :
المياه البحرية : المياه الأقليمية بجمهورية مصر العربية . المياه الداخلية : مجري نهر النيل والرياحات والترع والمصارف العمومية والبرك والمستنقعات المملوكة للدولة . البحيرات : المسطحات المغمورة بالمياه المالحة أو العذبة المتصلة بالمياه البحرية أو المياه الداخلية وما ينشاً من بحيرات صناعية أخري . المصب المائي : مواقع اتصال البحر والبحيرات بالمجاري المائية الداخلية . المركب : كل عائمة تستعمل في الصيد سواء كانت تدار بالالة أو الشراع أو غيرها . رئيس المركب : المسئول عن إدارة المركب وتشغيلة . الصياد : كل من يحترف مهنة الصيد سواء كان الصيد بالقدم أو علي المركب . طاقم المركب : جميع الأفراد العاملين عليه . الاعشاب المائية : الطحالب البحرية العائمة أو المثبتة علي الصخور أن المقذوفة علي الشاطئ . النباتات المائية : البوص والبردي والحشائش المائية . تلوث المياه : تغير خواص المياه الطبيعية والكيماوية والبيولوجية نتيجة إلقاء أو تسرب مواد غريبة مثل الزيوت ومشتقاتها أو المخلفات الكيماوية العضوية وغير العضوية والمبيدات الحشرية أو مخلفات المجاري في المياه المصرية مما يترتب عليه الإضرار بالثروة المائية أو الصحة العامة . الماجة : عدد عيوب الشباك في كل خمسين سنتمتراً طولياً . بطاقة الصيد : البطاقة التي تصدرها الجهة مانحة الترخيص إلي كل من مالك المركب أو الصياد أو غيرهما من أفراد طاقم المركب. الرخصة : الترخيص الكتابي علي النموذج الخاص الذي تصدره الجهة الإدارية المختصة بالتصريح للمركب بالصيد في منطقة معينة أو التصريح بمزاولة الصيد بالبر أو صيد الطيور المائية التي يصدر بتحديدها ومواسم صيدها قرار من وزير الزراعة . وفيما يتعلق بالمزارع السمكية يقصد به الترخيص الكتابي بإنشاء المزرعة السمكية والذي يصدر من وزارة الزراعة علي النموذج الخاص الذي تحدده اللائحة التنفيذية . البوغاز : كل فتحة طبيعية أو صناعية تصل ما بين البحر والبحيرة .
مادة 2 : يجب أن يكون كل مركب مخصص للصيد – قبل مباشرته الصيد – مرقماً علي جانبيه بمعرفة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والجهة المصرح له بالصيد فيها ، ويوضح الرقم والعلامة المشار إليها علي جانبي شراع المركب وذلك طبقاً للأوضاع والنماذج التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة ويجب المحافظة علي هذه الأرقام واضحة ولا يجوز محوها أو إخفاؤها عن الأنظار أو تشويهها أو تغييرها وعلي مالك المركب أن يطلب من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تجديدها كلما محيت .
No Image
تشريعات تعاونية
** مادة ( 34 ) : تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من ممثلين لجميع الجمعيات التعاونية على النحو التالي :
( أ ) يكون لكل جمعية تعاونية محلية ممثل واحد فإذا زاد عدد أعضائها طبقا لآخر حساب ختامي لها على متوسط مجموع عدد أعضاء الجمعيات التعاونية المنتمية إلى الاتحاد يكون لها ممثلان وإذا زاد عدد أعضائها على ضعف المتوسط يكون لها ممثل ثالث علي إلا يزيد عدد الممثلين لأية جمعية تعاونية محلية علي ثلاثة .
(ب) يكون لكل جمعية مشتركة ممثل واحد .
( ج ) يكون لكل جمعية تعاونية عامة ممثل واحد عن كل عشر جمعيات مشتركة في عضويتها او كسور هذا العدد وعلى ألا يزيد عدد الممثلين لآية جمعية تعاونية عامة على خمسة .
ويمثل الجمعيات التعاونية في الجمعية العمومية للاتحاد ممثلون من بين أعضائها يصدر باختيارهم قرار من مجلس ادارة كل جمعية تعاونية ويبلغ الى الاتحاد قبل موعد الاجتماع وعلى الممثلين ان يحضروا اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد بأنفسهم ولكل منهم صوت واحد في الجمعية العمومية ويشترك الممثلون في الجمعية العمومية غير العادية .
** مادة ( 35 ) : يدير الاتحاد مجلس إدارة مكون من 15 عضوا على الأكثر تنتخبهم الجمعية العمومية من بين ممثلي الجمعيات وذلك بالاقتراع السري ويمثل كل منطقة من مناطق الصيد بعضو واحد بالإضافة إلى ممثل واحد لكل من جمعيات الاستزراع السمكي ، الجمعيات المشتركة ، الجمعيات العامة .
الباب الخامس
فـي الأحـكام العامــة
** مادة ( 36 ) : يجوز تحصيل مستحقات صندوق دعم الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك لدى الجمعيات التعاونية وأعضائها بطريق الحجز الإداري بناء على طلب مجلس إدارة الصندوق وذلك فى الحالات الاتية :
( أ ) إذا تأخرت الجمعية او العضو عن سداد أقساط القروض التى حصلت عليها من الصندوق في المواعيد المحددة للسداد .
( ب ) إذا خافت الجمعية او العضو شروط منح القرض والعقد المبرم مع الصندوق بشأنه وأصبح القرض واجب السداد فورا .
( ج ) إذا أتضح ان الجمعيات ليست في حاجة الى القرض كله او بعضه او اذا تأخرت في استغلاله لأسباب غير قهرية وتلكأت في رده للصندوق .
( د ) اذا رأي الصندوق او الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ان حالة الجمعية تستدعي حلول سداد القرض قبل الموعد المحدد لاستحقاقه ويشترط في جميع الأحوال قيام الصندوق بأخطار الجمعية بكتاب مسجل للتنبيه بالسداد خلال شهر من تاريخ الإخطار يصير بعده السير في إجراءات التحصيل بطريق الحجز الإداري على الجمعيات وأعضائها .
No Image
موارد الجمعية وإدارتها في القانون 123 لسنة 1983 لتعاونيات الثروة المائية ولائحته التنفيذية
موارد الجمعية وإدارتها في القانون 123 لسنة 1983 لتعاونيات الثروة المائية ولائحته التنفيذية
وقف جميع أعمال الصيد لجمييع الحرف دون إستثناء بما فيها صيد الزريعة بالبحر المتوسط خلال شهر مايو على أن تتم إعادة النظر فى هذه الفترة فى ضوء النتائج المحققة
إنشاء نظام لإقراض الصيادين أثناء فترات التوقف
تم تشكيل اللجنة الخاصة بمراجعة قرارت ومنشورات تنظيم الصيد بالبحر المتوسط على النحو الآتى :
الدكتور أحمد عبد الوهاب برانيه رئيساً والمهندس مجد البواب مقرراً ومحمد صلاح شرف سكرتيراً وعضوية كلاً من : أحمد عوض حواله وأحمد أبو الغريب وحسن القشاوى وحسن مسعد عبد العال وعبد الفتاح محمد رجب وإبراهيم جمعه ورجب إبراهيم إبراهيم كونه ومحمد عبد ربه شاهين وأحمد يس الهيتمى وأحمد السيد خميس ومحمد عبد السلام مكى وإبراهيم عبد السلام عوينات وسامى محمد بحيرى ومحمد أحمد غازى .
وقد عقدت اللجنة إجتماعاً تحضيرياً تمت فيه مناقشة أسلوب عمل اللجنة وتم الإتفاق على ما يلى :
- تسليم كل عضو من أعضاء اللجنة نسخة من قرارات رئاسة الهيئة فيما يخص البحر المتوسط ومراجعة جميع القرارات الصادرة من رئاسة هيئة الثروة السمكية والخاصة بالبحر المتوسط وإبداء الرأى فيها بعد الرجوع إلى جموع الصيادين فى المواقع المختلفة وعرض رأى الأعضاء فى القرارات الصادرة مع الإحتكام للرأى العلمى فى جميع الأحوال .
وتم حصر القرارات والمنشورات المنظمة للصيد فى البحر المتوسط وتوزيعها على السادة أعضاء اللجنة لدراستها تمهيداً لعرض مقترحاتهم وتوصياتهم فى إجتماعات اللجنة المتتالية.
القرارات
وبالنسبة للقرارات والمنشورات في هذا الخصوص فهي كما يلي حسب تسلسل صدورها :
قرار السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 144 لسنة 1988
2- قرار السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 16 لسنة 1989
3- قرار السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم174 لسنة 1989
4ـ قرار السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 193 لسنة 1991
5ـ قرار السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 146 لسنة 1992
6ـ قرار السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 342 لسنة 1992
7ـ قرار السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 432 لسنة 1992
8ـ قرار السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 82 لسنة 1996
No Image
أسلوب معاينة المنشأت العاملة فى التصدير
أعلن الدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي صدور القرار الوزاري رقم 63 لسنة 2002 بشأن معاينة المنشأت العاملة في مجال تصدير الأسماك الى دول الاتحاد الأوروبي والفحوص المعملية الخاصة بذلك نص القرار على ضرورة حصول هذه المنشأت على تصريح بذلك من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بعد معاينة الأسماك المصدرة بواسطة المفتشين البيطريين المتخصصين والتحقق من مطابقتها لشروط الهيئة فى التصدير واشتراطات دول الاتحاد الأوربي .
وأضاف د . والى ان على كل منشأة ان تؤدى مبلغ ( 600 ) جنيه عند تقديم الطلب إلى الهيئة مقابل إجراء المعاينة ومبلغ ( 1600 ) جنيه مقابل مصروفات المراقبة الصحية والتفتيش الدوري على المنشأة ويصدر التصريح بالترخيص للمنشأة المطابقة للشروط والمواصفات لمدة ( 6 ) شهور قابلة للتجديد لمدة مماثلة دون مقابل .
المصدر: جريدة الصياد - العدد الثالث عشر - مارس - ابريل 2002
إحالة قانون صيد الأسماك بالبحيرات للمحكمة الدستوريا العليا
كتب عمرو إسماعيل
قضت محكمة جنوب القاهرة الكلية مؤخراً بإحالة القانون رقم ( 124 ) لسنة 1983 المتعلق بصيد الأسماك في البحيرات للمحكمة الدستورية العليا بناء علي طلب مركز الأراضي لحقوق الإنسان وذلك بعد أن تقدم بدعوي قضائية لصالح صيادي بحيرة إدكو تحت رقم 11480 لسنة 2001والذين تضرروا من قيام رجال شرطة المسطحات المائية بمصادرة المراكب والشباك التي يتم ضبطها في موقع المخالفة عند إرتكاب أية مخالفة حتي ولو كانت نسيان رخصة الصيد .
ولما كانت الفقرة الثانية من المادة (52 ) من القانون 124 لسنة 1983 المطعون عليها تمنح رجال شرطة المسطحات المائية سلطة ضبط المراكب وأدوات الصيد وماكينات ضخ المياه عند إرتكاب المخلفات المنصوص عليها بذات القانون الأمر الذي حدا بالمركز إلي الطعن بعدم دستورية هذا القانون تأسيساً علي أن سلطة ضبط الأشياء التي منحها المشرع لرجال شرطة المسطحات المائية في ظاهرها ضبط وفي باطنها مصادرة يدفع ذلك رجال الإدارة إلي تشوين المراكب والشباك بمخازنها مما يؤدي إلي تلف الشباك وفسادها وعدم صلاحيتها للصيد مرة أخري مما يكبد الصيادين تكاليف شراء شباك ومراكب صيد جديدة في الوقت الذي يعاني فيه الصيادون من تدني دخولهم ف ظل الأوضاع الإقتصادية الراهنة .
وعلي الرغم من أنه في حالة صدور حكم بالإدانة فإنه يتم مصادرة المضبوطات وفي حالة صدورحكم بالبراءة يتسلم المتهم أدواته بعد أن تكون قد تلفت وفسدت بمخازن شرطة المسطحات المائية ، وكذلك فإن تقرير سلطة ضبط الأشياء الموجودة بموقع المخالفة التي منحها المشرع لمأموري الضبط القضائي عند وقوع إحدي الجرائم المنصوص عليها بالقانون 124 لسنة 83 في الفقرة الثانية من نص المادة (52 ) المطعون عليها تتعارض مع الحماية التي يكلفها الدستور للملكية الخاصة بوصفها إحدي القيم التي يرعاها ويصونها ولم يجز المساس بها إلا استثناء أو تغيير سندها .
كما تناقض أصل البراءة المفترض في كل إنسان الذي أكد عليه الدستور المصري وكافة المواثيق الدولية الواردة بهذا الشأن ، ومن ثم لا يجوز أن يتهدم هذا الأصل توهماً ، بل يتعين أن ينقض بدليل مستنبط من عيون الأوراق وبموازين الحق وعن بصر وبصيرة ، ولا يكون ذلك إلا إذا أدين بحكم انقطع الطريق إلي الطعن فيه فصار باتا ً .
ويناشد المركز شرطة المسطحات المائية بوقف مصادرة مراكب الصيد عند تحرير المخالفة لحين الفصل في الطعن بعدم دستورية المادة (52 ) من القانون 124 وذلك حرصاً علي سيادة القانون وكفالة لحقوقهم في حياة اَمنة كريمة .
المصدر: جريدة الصياد - العدد الثاني عشر - يناير -فبراير 2002
No Image
قرار وزارى رقم (863) لسنة 1984 فى شأن انتخابات مجلس إدارة تعاونيات الثروة المائية
وزير الزراع والأمن الغذائى
بعد الاطلاع على على قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980
وعلى القانون رقم 123 لسنة 1983 فى شأن تعاونيات الثروة المائية.
وعلى القرار الجمهورى رقم 190 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
وعلى القرار الوزارى رقم 181 لسنة 1984 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 123 لسنة 1983 المشار إليه.
وعلى ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
قرر
مادة1: تسرى أحكام القرار المرفق على الجمعيات التعاونية للثروة المائية.
مادة2: ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.
قرار رقم ( 190 ) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ( 190 ) لسنة 1983
بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإداري.
وعلى القانون رقم 317 لسنة 1956 بإصدار قانون للجمعيات التعاونية.
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 128 لسنة 1957 بإعفاء الجمعيات التعاونية من بعض الرسوم.
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الإمتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز.
وعلى القانون رقم 144 لسنة 1961 بشأن صيد الإسفنج.
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة.
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1974 بنقل بعض اختصاصات وسلطات وزير التموين والتجارة الداخلية ووزارة التموين والتجارة الداخلية إلى وزير الزراعة ووزارة الزراعة.
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار قانون نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة.
وعلى القانون رقم 111 لسنة 1975 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام.
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة.
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى.
وعلى القانون رقم 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعي.
وعلى القانون رقم 112 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام قانون التعاون الزراعي.
وعلى قانون رئيس الجمهورية رقم 641 لسنة 1976 فى شأن تقرير بعض الاختصاصات لوزارة الزراعة.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1039 لسنة 1979 بشأن الهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الإقتصادى وعلى موافقة مجلس الوزراء وبناء على ما أرتاه مجلس الدولة.
مادة 3- لا يجوز لمالك المركب تغيير معالمة أو مقاساته دون موافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .
مادة 4- يتعين عند تشغيل المركب مراعاة ما يلى :-
(أ) الإضاءة ليلاً حسب قوانين الملاحة وطبقاً للمواصفات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة . (ب) البعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة فى الإعلانات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة .
مادة 5- لايجوز إرسال أو تسيير المركب فى المناطق الممنوع الصيد فيها إلا فى الأحوال الإضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو خلل فى المركب .
مادة 6- لايجوز قيادة مركب الصيد إلا لمن يحمل شهادة من مصلحة الموانىء والمنائر تثبت صلاحيته لذلك ومن الهيئة العامة للنقل النهرى بالنسبة للصيد بالمياه الداخلية .
مادة 7- لايجوز الصيد فى المناطق الممنوع الصيد بها أو الصيد بالأدوات الممنوع الصيد بها وفى فترات منع الصيد التى يحددها وزير الزراعة بقرار منه .
مادة 8- لايجوز إرساء المركب الذى يقوم بالصيد فى غير الجهات المرخص له بالصيد كما لايجوز الصيد بطريق غير مرخص بها دون موافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .
مادة 9- لايجوز أن يوجد على المركب شباك أو ألات أو أدوات غير مرخص بها أو ممنوع الصيد بها ،كما لايجوز لأى شخص حيازة هذه الآلات والأدوات فى مواقع الصيد أو بالقرب منها .
مادة 10- لايجوز صيد أوبيع حيازة أسماك أوأحياء مائية أخرى فى حالة طازجة أو مجففة أو مملحة تقل أطوالها أو أحجامها عن الأطوال التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة ويحرم طحن الأسماك بجميع أحجامها إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .
مادة 11- يمنع صيد أسماك الزينة من مياه البحيرة إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .
مادة 12- لايجوز التصرف فى الأسماك داخل البحيرة أو المياه الداخلية ، كما لايجوز أن توجد أية أداة من أدوات وزن الأسماك على المركب ويستثنى من ذلك بحيرة السد العالى .
مادة 13- لايجوز الصيد بالمواد الضارة أو السامة أو المخدرة أو المميتة للأحياء المائية أو المفرقعات ،كما لايجوز الصيد بالحواجزأوالحوض أو اللبش أو الزلاليق أو أى نوع من السدود والتحاويط كما لايجوز حيازة أو إستعمال ألات رفع المياه داخل البحيرات أوعلى شواطئها إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتسرى أحكام هذه المادة على الصيد فى المياه التى تغطى الأراضى المملوكة للأفراد وتتصل بالمياه المصرية .
مادة 14- لايجوز بغير ترخيص من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وشواطئها أو تحويط أو تجفيف أية مساحة مائية إلا فى الحالات الآتية :-
(أ) حماية الأراضى "الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات" . (ب)إنشاء مزارع للأسماك . ولايجوز بغير ترخيص من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إستغلال جزر البحيرات ومراحاتها فى رعى الماشية وصيد الطيور . الفصل الثانى تلوث المياه ومعوقات الصيد
مادة 15- مع عدم الإخلال بما ينص عليه أى قانون أخر ، لايجوز إلقاء أو تصريف مخلفات المصانع والمبيدات الحشرية التى تستخدم فى مقاومة الآفات الزراعية وما يماثلها من مواد سامة أو مشعة فى المياه المصرية .
مادة 16- لايجوز أن تلقى أو توضع فى مناطق الصيد أجسام صلبة أو غيرها مما يعوق عمليات الصيد ، فيما عدا جوابى الصيد المرخص بها .
مادة 17- لايجوز إستخدام أو إدخال أسماك أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد لأى غرض من الأغراض إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بعد إستشارة معهد علوم البحار والمصايد من الناحية الفنية .
مادة 18- لايجوز زراعة البوص أو النباتات الريزومية فى مناطق الصيد أو ردم أجزاء بقصد تعلية التربة .
مادة 19- لايجوز جمع أو نقل حيازة زريعة الأسماك من البحر أو البحيرات ، أو المسطحات المائية الأخرى إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .
مادة 20- لايجوز لأية جهة حكومية أو هيئة أو شركة أو وحدة محلية أو جمعية تعاونية أو للأفراد تجفيف أى مساحة من البحيرات إلا بعد تقرير عدم صلاحيتها للإستغلال السمكى إقتصادياً بمعرفة لجنة تضم مندوبين من وزارات الزراعة وإستصلاح الأراضى والرى والتخطيط والإدارة المحلية ومعهد علوم البحار والمصايد والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وذلك فيما عدا ما تقرر تجفيفه قبل العمل بهذا القانون .
الفصل الثالث
فى البحوث العلمية والإحصاء
مادة 21- للجهات العلمية والفنية والجهات المعنية بالبحوث المائية إجراء تجاربها وبحوثها فى مناطق الصيد المصرح بها على مدار السنة ، ولها أن تستخدم فى هذه الأبحاث المراكب والأدوات والأجهزة التى تراها لآزمة لذلك ، ولهذه الجهات الإستعانة بالصيادين المرخصين والحصول على عينات من الأسماك أو الأحياء المائية الأخرى لغرض البحوث أو التربية أو تغذية المزارع السمكية أو تعمير مناطق أخرى من مناطق الصيد بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .
مادة 22- يجب على الجمعيات التعاونية للثروة المائية والصيادين ورؤساء مراكب الصيد وتجار الأسماك تقديم جميع البيانات الإحصائية المتعلقة بعمليات الصيد والإنتاج السمكى والتسويق وفقاً للقواعد التى تحددها اللآئحة التنفيذية
** مادة ( 37 ) : يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للجمعيات التعاونية قبل أعضائها نتيجة تعاملهم معها فى حدود أغراض الجمعية المبينة في القانون رقم ( 123 ) لسنة 1983 وفي نظامها الداخلي بطريق الحجز الإداري بناء على طلب مجلس ادارة الجمعية او طلب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .
** مادة ( 38 ) : يتولى إجراءات تحصيل مستحقات صندوق الدعم والجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك بطريق الحجز الإداري العاملون الذين يخصصون لهذا العمل بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بما يتفق وقانون الحجز الادارى ويكون لهؤلاء العاملين صفة الضبطية القضائية .
1 - الدفاتر التجارية المنصوص عليها في المادة ( 11 ) والمواد التي تليها من قانون التجارة .
2 - الدفاتر الحسابية الأخرى التي تتطلبها طبيعة العمل فيها .
3 - دفتر العضوية .
4 - دفتر الاسهم .
5 - دفتر محاضر الجلسات وتدون فيه جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية وقراراتها ويجب ان يوقع جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لجلسات المجلس على محاضر الجلسات بهذا الدفتر .
ويكتفي بتوقيع رئيس الجمعية العمومية وسكرتيرها وملاحظي التصويت على محاضر الجمعيات العمومية بالسجل .
مع توقيع جميع الأعضاء الحاضرين لاجتماع الجمعية العمومية على كشف حضور يوضح فيه اسم العضو ورقم عضويته ورقم البطاقة الشخصية أو العائلية ويجب أن ترقم هذه الدفاتر وتختم كل صفحة فيها قبل بدء العمل فيها بخاتم الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية كما يؤشر عليها في نهاية كل سنة مالية للجمعية ويتم ذلك بمعرفة منطقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية المختصة .
** مادة ( 40 ) : يخصص لكل عضو بطاقة معاملات تحت يده تثبت فيها الجمعية جميع البيانات المتعلقة بمعاملات العضو معها وعلي الأخص ما يحصل عليه من قروض عينية او نقدية وغيرها وما قام بسداده من هذه القروض والباقي عليه منها ومستحقاته لدى الجمعية وأي مبالغ أخرى يلتزم بها طبقا للقوانين واللوائح مع بيان الأساس القانوني لتحميل العضو بكل مبلغ منها .
وفى حالة فقد العضو للبطاقة أو تلفها فعلى الجمعية خلال أسبوع من تاريخ إخطارها بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ان تستخرج له بطاقة أخرى بمقابل تقيد فيها البيانات المذكورة وتكون البيانات الواردة بالبطاقة حجة على الجمعية والعضو معا ، وتمسك الجمعية دفترا خاصا تقيد فيها معاملاتها مع الأعضاء على النحو الوارد ببطاقة العضو ودفتر أخر لمعاملاتها مع الغير بحيث يكون لكل من معاملاتها مع الأعضاء او الغير حساب مستقل .
** مادة ( 41 ) : للجمعية ان تؤدى خدماتها لغير أعضائها في الحدود الاتية :
1 - قبول الودائع المالية بحيث يكون سعر الفائدة عليها اقل من سعرالفائدة للأعضاء .
2 - البيع بسعر السوق مما يفيض على حاجة الأعضاء .
3 - تأجير المعدات والآلات والمراكب بعد كفاية الأعضاء .
4 - أداء الخدمة أيا كانت بعد كفاية الأعضاء .
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد حجم معاملات غير الأعضاء على حجم معاملات الأعضاء .
** مادة ( 42 ) : يجوز للجمعيات العامة إنشاء صناديق اقتصادية واجتماعية بهدف النهوض باقتصاديات الثروة السمكية وتنميتها وخدمة أعضاء الجمعيات المنتمية إلى الجمعية العامة في حالة البطالة والعجز والشيخوخة إلى غير ذلك من أوجه التكافل الاجتماعي على ان يكون لكل صندوق حساب خاص مستقل ونظام أساسي تصدق عليه الجمعية العمومية ويصدر به قرار من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .
كما يجوز للجمعيات المشتركة والمحلية ان تنشئ مثل هذه الصناديق بمساعدة الجمعية العامة .
وتؤول حصيلة الصناديق القائمة وقت صدور هذا القانون وبعد تقييمها بمعرفة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الى الصناديق المماثلة والمنشأة طبقا لهذه اللائحة .
الباب السادس
فـي انقضـاء الجمعـية
** مادة ( 43 ) : يصدر بانقضاء الجمعية قرار من الجمعية العمومية غير العادية او بقرار من وزير الزراعة بناء على طلب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، ويعين القرار المصفين وتحدد أجورهم ومدة التصفية وتقوم الهيئة بنشر ملخصة في الجريدة الرسمية .
** مادة ( 44 ) : ينشر الحساب الختامي للتصفية في الجريدة الرسمية ويجوز للأعضاء خلال الثلاثين يوما التالية لنشره الطعن فيه أمام المحكمة المختصة ويسقط الحق في مقاضاة أعضاء مجلس إدارة الجمعية بسبب أعمالهم بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ نشر الحسابات الختامية للجمعية ، ويسقط الحق في إقامة الدعوى ضد المصفين بسبب التصفية بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ نشر حساب التصفية او من تاريخ نشر الحكم النهائي الصادر بشأن هذه الحسابات .
** مادة ( 45 ) : لا يجوز أن يوزع على الأعضاء من المال الناتج من تصفية أكثر مما أدوه فعلا من قيمة أسهمهم كما لا يجوز أن يؤدى إليهم اى مبالغ يزيد على القروض والودائع أو العائد المستحق لهم لدى الجمعية .
** مادة ( 46 ) : إذا انقضى شيء بعد التوزيع المشار إليه في المادة السابقة يودع المتبقي في احد فروع البنوك الواقع في دائرته مقر الجمعية ويقرر الوزير بناء على ما تقترحه الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أوجه استغلال هذه الأموال سواء في إنشاء جمعية تعاونية جديدة أو في عمل له منفعة عامة في منطقة الجمعية ذاتها .
** مادة ( 47 ) : يتم إدماج الجمعية في جمعية أخرى بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من الوزير بناء على طلب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، على أن يتم عمل تقييم للجمعيات التي يتم إدماجها وتحديد حقوق أعضائها قبل الإدماج وتخطر الهيئة بالقرار او محضر الجمعية العمومية المثبت فيه القرار تنشر ملخصة في الجريدة الرسمية .
المصدر: جريدة الصياد – العدد التاسع عشر – مارس – ابريل 2003
9ـ قرار السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 175 لسنة 2000
10ـ قرار السيد وزير الزراعة رقم 376 لسنة 2000
المنشورات
1ـ منشور من السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 19 لسنة 1996
2ـ منشور من السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 1996
ـ تم عقد عدة اجتماعات حيث قام كل من رئيس ومقرر اللجنة بقراءة كل مادة على حدة من مواد القرارات السابقة وقام الاعضاء بمناقشتها وابداء الرأى فيها والاتفاق على التعديل المقترح ان وجد .
الملاحظات
من خلال المناقشات التى دارت يمكن رصد الملاحظات الاتية :
أـ اختلاف اشهر وقف الصيد من عام الى اخر بسبب النقص فى المعلومات والدراسات التى يتم على اساسها تحديد فترة المنع .. وهذا بلا شك مسئولية
الجهات العلمية التى يجب ان تدرج فى برامجها دراسات لتحديد انسب فترات
وقف الصيد .
ب – توجد فجوة واسعة في وجهات النظر بين مجموعات الصيادين المستخدمين للحرف المختلفة خاصة بالنسبة لقرارات وقف الصيد .. وإنه يجب أن تكون هناك مرجعية هدفها المحافظة علي الموارد السمكية وتنميتها تقوم علي توصيات علمية يتم مناقشتها مع ممثلي الإتحاد التعاوني وأعضائه من الجمعيات التعاونية وهيئة الثروة السمكية مع الجدية في تطبيقها علي أساس من الإقتناع بها والحسم من الجهات التنفيذية المختصة مع الأخذ في الإعتبارأن لكل تشريع ضحايا في سبيل تحقيق المصلحة العامة ..
وهذا يتطلب قيام الإتحاد التعاوني بدراسة إمكانية توفير موارد مالية لها
لإقراض صغار الصيادين خلال فترات الوقف سواء عن طريق الصندوق الإجتماعي أو بنك التنمية أو غيرهما .
جـ - إنه لم يتم تقييم أثر فترات الوقف المختلفة علي الإنتاج في السنة التالية للوقف ويمكن أن يتم ذلك من خلال إستقصاء ميداني علي عينة ممثلة لوحدات الإنتاج العاملة في البحر المتوسط وقد أوضح بعض أعضاء اللجنة من الصيادين أن الإنتاج بعد إنتهاء وقف الصيد كان غزيزاً وعوض أيام الوقف وأكثر ومع ذلك يمكن تأكيد ذلك من خلال بيانات دقيقة عن الإنتاج بإتباع أسلوب العينة .
د – هناك تحفظ علي بيانات الإنتاج المنشورة حيث أشار بعض أعضاء اللجنة أنها لا تمثل الواقع .. وهذا يتطلب سرعة وضع نظام إحصائي يعتمد علي الحصر بالعينة بالتوازي مع ما هو قائم بهدف تدقيق البيانات ، وكذلك أهمية توفير بيانات عن إقتصاديات تشغيل وحدات الصيد المختلفة لتقييم الأثارالإقتصادية والإجتماعية للقرارات التي تصدر .
هـ - عدم الحزم في تنفيذ القرارات وحدوث مجاملات وإستثناءات يترتب عليها إدخال تعديلات علي القرار الأصلي تجرد القرار من مضمونة وهدفه وتفتح المجالات للتحايل والالتفاف ..
والمثال الواضح لذلك قرار منع الترخيص لبناء سفن جديدة .
و ـ إن مشاركة ممثلي الصيادين في وضع السياسات المنظمة للصيد من خلال مناقشة القرارات وإمكانية إعادة صياغتها هي إنجاز كبير للسيد مسعد كمون رئيس الهيئة حيث يضمن جدية تنفيذ القرارات التي شاركوا في وضعها .
إيقاف أية تراخيص جديدة لحرفتي الجرو الشانشولا في البحرين المتوسط والأحمر مع إعادة النظر في القرار كل 5 سنوات
ويكونون مسئولين عن تنفيذها ومن هنا لابد من تفعيل الرقابة الذاتية للجمعيات التعاونية علي أعضائها فيما يتعلق بتنفيذ القرارات .
مقترحات اللجنة
إنتهت مناقشات اللجنة للقرارات المنظمة للصيد في البحر المتوسط إلي المقترحات الأتية فيما بعد علي أن تسري جميع مواد القرارات الصادرة التي لم تتناولها التعديلات المقترحة :
1- فترة وقف الصيد :
· أظهرت مناقشة هذا البند إتساع الفجوة بين وجهات النظر لإعضاء اللجنة ..
وباستعراض القرارات السابقة وما صاحبها من تعديلات بعد صدورها لإسباب مختلفة إلي حد إلغاء فترة الوقف في إحدى السنوات وعليه تم الإسترشاد برأى معهد علوم البحار والمصايد والموضح بكتاب السيد الأستاذ الدكتور رئيس المعهد بتاريخ 8 / 4 / 1996 والمرفق به مواعيد تفريخ أسماك البحر المتوسط ووجد أن معظم الأسماك الإقتصادية تشترك في شهري مايو ويونيو من كل عام .
· وفي ظل غياب رأي علمي واضح وصريح لأنسب فترة لوقف الصيد في البحر المتوسط وللتقريب بين جميع وجهات النظر تقترح اللجنة :
- وقف جميع أعمال الصيد لجميع الحرف بدون إستثناء بما فيها صيد الزريعة بالبحر المتوسط خلال شهر مايو عام 2002 علي أن تتم إعادة النظر في هذه الفترة في ضوء النتائج المحققة وان قرار الوقف سيعتبر لاغياً في حالة حدوث أية إستثناءات ،
2- وقف تراخيص صيد جديدة :
· نص القرار رقم 342 لسنة 1992 في مادته الأولي : " وقف إصدار أي تراخيص صيد جديدة لحرفتي الجر والشانشولا في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر إعتباراً من 1 / 1 / 1994 " .
تسببت الفجوة الزمنية بين تاريخ صدور القرار ( عام 1992 ) وتاريخ تطبيقه ( عام 1994 ) في العديد من حالات الالتفاف والتحايل ، مما أدي إلي زيادة كبيرة في عدد وحدات الصيد المطلوب ترخيصها كما هو موضح في الجدول المرفق .
· أصبح الهدف الأساسي من صدور القرار هو تثبيت جهد الصيد والمحافظة علي إستدامة الموارد السمكية – محل شك كبير ، بل إنه قد تكون له أثار عكسية تماماً .
· إستحوذ هذا الموضوع علي مساحة كبيرة من مناقشات اللجنة نظراً لخطورته وإتفقت الأراء علي إنه في ظل زيادة وحدات الصيد التي تحت الإنشاء فإن الكفاءة الإقتصادية لسفن الصيد تصبح العامل المحدد لإستمرارها أو خروجها من النشاط ومع هذا فإنه سيترتب علي ذلك حدوث صيد جائر لا محالة .
· وإنطلاقاً من مقولة " ما لا يدرك كله لا يترك كله " تقترح اللجنة ما يلي :
- يمنع صدور أي تراخيص جديدة لأي مركب اَلية جديدة تعمل بحرف الجر والشانشولا والسنار في البحر المتوسط مع إعادة النظر في هذا المنع كل خمس سنوات في ضوء حالة المخزونات السمكية .. ويسمح فقط بعمليات الإحلال والتجديد لسفن الصيد المستهلكة بنفس المواصفات وكذلك سفن الصيد قوة أكثر من 500 حصان لتشجيع إستغلال المناطق البعيدة والغير المستغلة .
· تحديد ماجة الحرف العاملة بالبحر المتوسط :
· الجرافة الساحلية ماجة 35 – الشانشولا 28 : 32
· الجروالكنار ماجه البدن لا تقل عن 16
· كيس الجر ماجة 38
· منع إستخدام حرفتي الجوفة والهبلة
· إضافة الحرف الأتية لتراخيص الصيد :
· حرفة كدامية المياس ماجة 16
· حرف الدراك ماجة 6– 8
· السردين 28 : 32
· الخناجة " غزل المحرات " 3
رابعاً توصيات عامة :
1- قيام معهد علوم البحار والمصايد " فرع البحر المتوسط " بالإسكندرية بتحديد فترة وقف الصيد ، مع توضيح المبررات العلمية لذلك ودراستها مع كل من الإتحاد التعاوني وهيئة الثروة السمكية وحرس الحدود ، علي أن يتم ذلك بشكل دوري في ظل الظروف المتغيرة ، مع تكليف المعهد بدراسة المخزونات السمكية علي سواحل البحر المتوسط وإعداد خرائط بتوزيعات الأسماك .
2- توفير كافة التسهيلات والضمانات لقوات حرس الحدود لتنفيذ التشريعات ويتم ذلك من خلال عقد لقاءات دورية مع المسئولين في مناطق الإنتاج والإتحاد التعاوني والجمعيات التعاونية وهيئة الثروة السمكية .
3- البدء في تدقيق الإحصاءات السمكية بإستخدام أسلوب العينة بالتوازي مع الأسلوب المستخدم حالياً بمعرفة هيئة الثروة السمكية مع توفير بيانات عن إقتصاديات تشغيل السفن لتقييم الأثار الإقتصادية والإجتماعية للقرارات التي تصدر .
4- تقييم تأثير فترة وقف الصيد علي الإنتاج من خلال الإستبيان علي عينة ممثلة لوحدات الإنتاج .
5- إنشاء نظام لإقراض صغار الصيادين في فترات وقف الصيد لتقليل أية اثار تنتج عن توقف النشاط مع بحث إمكانية توفير موارد مالية من الصندوق الإجتماعي أو بنك التنمية الزراعي أو غيرهما .
6- مشاركة ممثلي التعاونيات والإتحاد التعاوني وقوات حرس الحدود ومعهد علوم البحار والمصايد في مناقشة ودراسة القرارات الخاصة بالنشاط قبل صدورها ، وذلك للإلمام بكافة الجوانب وضمان جدية تنفيذ القرار بعد صدوره .
7- إعداد دراسة عن زيادة قوة المراكب السنار وتأثيرها علي المخزون وأنسب قوة لها .
8- يتم عرض ومناقشة المقترحات والتوصيات السابقة في اللجنة الرئيسية برئاسة السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والتي علي أساسها يتم مراجعة قانون الصيد رقم 124 لسنة 1983 .
9- وجود العديد من المحددات التي تعوق المؤسسات العربية المشتركة في القيام بمهامها في تدعيم وتنشيط التجارة العربية مثل برنامج تمويل التجارة العربية والمؤسسة العربية لضمان الإستثمار من أهمها ضيق قاعدة الموارد المالية وتركز معظم طلبات ضمان الصادرات علي دول مستوردة ترتفع فيها المخاطر بشكل كبير وعدم توافر معلومات كافية عن أنشطة هذه المؤسسات وطرق التعامل معها للعديد من المصدرين والمستوردين للأسماك ومنتجاتها .
المصدر: جريدة الصياد العدد الرابع عشر مايو ويونية 2002
تنشأ هيئة عامة اقتصادية باسم ( الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ) تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائي.
( المادة الثانية )
تهدف الهيئة إلى تنمية الاقتصاد القومى فى مجال الثروة السمكية وإقامة مشروعات التوسع الأفقي والرأسي فى هذا المجال ضمن إطار السياسة العامة والخطة العامة للدولة.
( المادة الثالثة )
للهيئة فى سبيل تحقيق أهدافها القيام بما تراه لازما من أعمال ولها على الأخص:-
1. العمل على تنمية الثروة السمكية ومصادرها والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها وذلك بالنسبة للمساحات المائية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.
2. إجراء البحوث الدراسات الخاصة بزيادة الإنتاج وخفض التكاليف ولها أن تستعين فى ذلك بالجهات الأخرى المتخصصة سواء كانت وطنية أو أجنبية.
3. إقامة المشروعات التجريبية والنموذجية ووضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد للحصول على المعدات والأجهزة وتوفير العمالة الفنية اللازمة فى مجال الثروة السمكية.
4. تنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابي والمزارع السمكية بالمسطحات المائية المشار إليها فى البند رقم ( 1 ) من هذه المادة وإصدار التراخيص اللازمة للصيد فيها والعمل على صيانتها وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذها وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليهاأوعلى شواطئها بالطريق الإداري.
5. تخطيط مشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكي وتنفيذ ما تطلبه المحافظات من هذه المشروعات ووضع التخطيط الخاص بها إما بالذات أو بإسنادها إلى جهات أخرى.
6. العمل على تطوير حرف الصيد ونشر الميكنة والأساليب الحديثة للصيد ونشر الوعي والتدريب الفني بين الصيادين واقتراح مشروعات القرارات اللازمة لمنع الحرف والأعمال الضارة بالثروة السمكية.
7. إجراء الحصر الميداني للأسماك وغيرها من موارد الثروة السمكية.
8. التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى كل ما يتعلق بحفظ الثروة السمكية وتنميتها وذلك وفقا لما تقتضي به اتفاقيات التعاون الفني والإقتصادى المبرمة فى هذا الشأن – ومتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات.
9. تأسيس شركات قطاع عام متخصصة فى الثروة السمكية أو المشاركة فى إنشائها والمساهمة فى المشروعات المشتركة طبقا لقانون نظام استثمار المال العربي والأجنبي.
10. اقتراح السياسة التسويقية والسعرية للأسماك المحلية والمستوردة بالاشتراك مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.
11. إبداء الرأي فى المشروعات العامة التي تقوم بها جهات أخرى فى حد اختصاصها لذا ترتب عليها اقتطاع أجزاء من المسطحات المائية أو كان من شأنها تلويث المياه.
12. تقديم الخبرة الفنية وإبداء المشورة فى وضع التصميمات والرسومات وأجراء الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المتصلة بالثروة السمكية لمن يطلبها.
( المادة الرابعة )
تعتبر الهيئة الإدارية المختصة بالنسبة للجمعيات التعاونية للثروة السمكية وذلك فى تطبيق أحكام القانون رقم 317 لسنة 1956 المشار إليه.
( المادة الخامسة )
أموال الهيئة أموال عامة، ولها حق اقتضاء مستحقاتها بطريق الحجز الإداري.
( المادة السادسة )
يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائي على النحو الآتي:-
· رئيس مجلس إدارة الهيئة رئيسا
والأعضاء:-
· ئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمعدات الصيد
· رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمصايد أعالي البحار
· رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية بحيرة السد العالي
· رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمصايد الشمالية
· رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتسويق الأسماك
· رئيس إدارة القوى المختصة بمجلس الدولة
·
مدير عام علوم البحار والمصايد
· ممثل لوزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع
· ممثل لوزارة الري يختاره وزير الري
· ممثل لوزارة المالية يختاره وزير المالية
· ممثل لوزير التخطيط يختاره وزير التخطيط
· ممثل من النقابة العامة لعمال الزراعة والري
والثروة المائية يختاره رئيس مجلس إدارة النقابة
· مدير إدارة شرطة المسطحات المائية
وفى حالة تغيب رئيس المجلس أو خلو منصبه يتولى رئاسة اجتماعات المجلس أكبر الأعضاء سنا.
( المادة السابعة )
يصدر بتعين رئيس مجلس الإدارة وتحديد راتبه وبدلاته قرار من رئيس الجمهورية.
( المادة الثامنة )
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القرار، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراض الهيئة، وعلى الأخص:-
1. مباشرة جميع التصرفات اللازمة لإدارة أموال الهيئة واستثمارها.
2. إصدار النظم واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية دون التقييد بالقواعد الحكومية.
3. وضع اللوائح المتعلقة بتعين موظفي الهيئة وعمالها وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم والحوافز التي تصرف لهم وذلك بما لا يجاوز الحدود القصوى المقررة فى قانون نظام العاملين للمدنيين بالدولة.
4. وضع نظام للتعاقد مع الخبراء الذين تستقدمهم الهيئة للعمل فى المشروعات التي تقوم بها أو تشرف على تنفيذها.
5. الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة والحساب الختامى لها.
6. النظر فى التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالي.
7. اقتراح مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالصيد والثروة السمكية.
8. قبول الوصايا والهبات والتبرعات التي تقدم للهيئة.
9. النظر فى كل ما يرى وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائي أو رئيس المجلس عرضة من مسائل تدخل فى اختصاص الهيئة.
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو لجان يعهد إليها ببعض اختصاصاته كما يجوز له أن يعهد إلى رئيس المجلس أو أحد المديرين ببعض اختصاصاته.
وللمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو أحد المديرين فى القيام بمهام محددة.
( المادة التاسعة )
يعقد مجلس الإدارة اجتماعا لمرة واحدة على الأقل كل شهر، وتكون دعوته للاجتماع بناء على طلب من رئيس المجلس أو بموافقة أغلبية عدد الأعضاء، وتوجه الدعوة مع جدول الأعمال إلى الأعضاء قبل الموعد المحدد لانعقاد بأسبوع على الأقل وذلك فيما عدا الحالات التي لا تحتمل التأخير.
وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية عدد الأعضاء وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبرتهم دون أن يكون لهم صوت محدود فى المداولات.
( المادة العاشرة )
تبلغ قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الزراعة والأمن الغذائي خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدورها لاعتمادها، فإذا لم يعتمدها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها إليه اعتبرت نهائية ونافذة، وإذا أعترض عليها خلال هذه المدة يعاد عرضها على مجلس الإدارة لنظرها فى ضوء ملاحظات الوزير.
( المادة الحادية عشر )
يتولى قرارات مجلس الإدارة إدارة الهيئة وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة واقتراح لوائحها ونظمها الداخلية، وهو الذي يمثلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير وله أن يفوض مديرا أو أكثر فى بعض اختصاصاته.
( المادة الثانية عشر )
يكون للهيئة موازنة خاصة تتكون مواردها من:-
· ما يخصص للهيئة فى الموازنة العامة للدولة سنويا.
· حصيلة الرسوم والغرامات التي تستحقها الهيئة وفقا لأحكام القانون .
· حصيلة استغلال المسطحات المائية المنصوص عليها فى البند ( 1 ) من المادة ( 3 )
· الهبات والوصايا والتبرعات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.
· مقابل ما تؤديه الهيئة للغير من خدمات فنية فى حدود الأغراض التي أنشئت من أجلها.
· القروض والمنح المقررة لمشروعات الثروة المائية من الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية طبقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن.
· عائد استثمار أموال الهيئة فى الشركات والمشروعات التي تشارك فيها.
( المادة الثالثة عشر )
يكون للهيئة حساب خاص تودع فيه أموالها بوصفها هيئة اقتصادية وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بإنتهائها.
( المادة الرابعة عشر )
تتولى الهيئة مباشرة الاختصاصات المسندة بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات للإدارة المركزية لشئون الثروة المائية بوزارة الزراعة وتؤول إليها المنقولات والمهمات والأدوات التابعة للإدارة المركزية كما تحل محلها فيما تشغله من عقارات.
( المادة الخامسة عشر )
ينقل إلى الهيئة جميع العاملين بالإدارة المركزية لشئون الثروة المائية بوزارة الزراعة بدرجاتهم الحالية المقررة لهم وقت العمل بهذا القرار، وتتخذ الإجراءات اللازمة لنقل الإعتمادات المالية المخصصة للإدارة المذكورة إلى الهيئة.
( المادة السادسة عشر )
يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 641 لسنة 1976 كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار من أحكام.
( المادة السابعة عشر )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 شعبان سنة 1403 ( 31 مايو سنة 1983 )