Preparing the nets... please wait 🐟
رئيس مجلس الادارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 124 لسنة 1983 فى شأن الاسماك والاحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية ولائحته التنفذية ،
وعلى القرار الجمهورى رقم 190 لسنة 1983 بأنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
وعلى القرار الجمهورى رقم 465 لسنة 1983 بتحديد المسطحات المائية التى تتولى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تنميتها والاشراف على تنفيذ قوانين الصيد بها.
وعلى القرار الوزارى رقم 964 لسنة 1987 بتفويضنا فى اصدار القرارات الخاصة بتنفيذ قانون الصيد رقم 124 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية .
وعلى قرارنا رقم 82 لسنة 1987 بتشكيل لجنة رئيسية لتقيم حرف الصيد.
وعلى توصيات اللجنة الرئيسية لتقيم حرف الصيد ،
ولصالح العمل ،
ـ يصرح بالجوابى غزل أو سلك بماجة لا تزيد عن 17 0
ـ يحظر وضع الجوابى على غرائز من أى نوع.
قراررقم ( 124) لسنة1983
بإصدار قانون فى شأن صيد الأسماك والأحياء المائية
وتنظيم المزارع السمكية(41)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن صيد الأسماك والأشياء المائية وتنظيم المزارع السمكية.
(المادة الثانية)
يلغى القانون رقم 144 لسنة 1960 فى شأن صيد الأسماك وتظل القرارات واللوائح السارية نافذة المفعول فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة له.
(المادة الثالثة)
تكون الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية هى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذاالقانون وتتبع هذه الهيئة وزير الزراعة.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره باستثناء المادة 6 فتسرى أحكامها بعد انقضاء سنة من تاريخ العمل به.
يبصم هذا القانون بختام الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ذى القعدة سنة 1403 (18 أغسطس سنة 1983).
قانون صيد الأسماك والأحياء المائية
وتنظيم المزارع السمكية
تقـرير عن
التشريعات المنظمة للعلاقة بين صيـادى بنى سويف
والمؤسسات الحكومية والتعاونية
مقـدمة:
تتعدد الجهات والمؤسسات التى تتعامل معها مجموعات الصيادين بصفة عامة وصيادى قرى محافظة بنى سويف بصفة خاصة، بسبب الظروف البيئية والاقتصادية والاجتماعية التى تزاول فيها ومن خلالها هذه المجموعات أنشطتها المختلفة، وفي إطار القواعد والتشريعات المنظمة لعمل المؤسسات الحكومية والغير حكومية المختلفة وتحديد اختصاصات كل جهة ومسئولياتها تتعدد الجهات والمؤسسات التى يجب أن يتعامل معها الصياد.
فتنظيم وإدارة استغلال الموارد السمكية (عملية الصيد) والمحافظة عليها وتحقيق استدامتها من مسئوليه الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، إلا أن هذه الموارد تتواجد في وسط بيئى (نهر النيل وما يتفرع منه من مجارى مائيـة) تتولى ادارته وحمايته والمحافظة عليه وزارة الرى والموارد المائية، وكل من الجهتين تعمل في اطار قانونى وتشريعى لتحقيق أهدافها ومهامها، وأن مراقبـة وتنفيذ هذه التشريعات تتولاه جهة ثالثة هى شرطة المسطحات المائية، والتى تتولى أيضا تنفيذ القوانين والتشريعات الخاصة بحماية البيئـة.
ولما كان نشاط الصيد هو نشاط انتاجى يحقق دخل فإنه يخضع كغيره من الأنشطة الاقتصادية للضرائب التى يحددها القانون، وهنا تظهر علاقة الصياد بمصلحة الضرائب والتى تنظمها التشريعات الضريبية.
ومع انتشار المفاهيم التعاونية وبهدف تحسين ظروف الصيادين الاقتصادية والاجتماعية شجعت الدولة تجميع الصيادين في تنظيمات تعاونية تمثلهم وتدافع عن حقوقهم والتى من خلالها أمكن توفير اشكال مختلفة من الدعم تقدمه الدولة للصيادين في شكل اعفاءات جمركية على وسائل ومستلزمات الصيد، وكذلك الاعفاءات الضريبية والقروض الميسره وغيرها، وقد تم ذلك من خلال اصدار التشريعات الخاصة بالجمعيات للثروة المائية والهياكل التعاونية الأعلى، ومن هنا جاء ارتباط معظم الصيادين بالجمعيات التعاونية، وكذلك ارتباط الجمعيات التعاونيـة المحلية بالاتحاد التعاونى للثروة المائيـة.
العقوبات المقررة:
نصت المادة 16 من القانون على :
- " يعاقب كل من يخالف احكام المادة " 13" من هذا القانون بالحبس مده لاتقل عن سته أشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامـه لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتزيد على الألف جنيه.
وفي جميع الأحوالى تضبط المراكب وأدوات الصيد الموجودة في موقع المخالفه، كما تضبط الأسماك المخالفه وتباع الأسماك المضبوطة ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتزال المخالفه اداريا على نفقـة المخالف وفي حالة العوده تضاعف العقوبة ".
- كما نصت المادة 54 " كل من يخالف حكم الماده 9 من هذا القانون وكل من يزاول مهنـه الصيد أو يستعمل مركبا بدون ترخيص يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامـه لاتجاوز خمسين جنيها، أو باحدى هاتين العقوبتين وتضبط المراكب والآلات المستعملة والسمك المصيد ويحكم بمصادره هذه الآلات وثمن الاسماك لحساب الهيئة العامة لتنمية الثروه السمكية، وفي جميع الأحوال يؤدى المحكوم عليه ضعف الرسوم السنوية المقرره عن مدة تشغيل المركب بدون ترخيص . "
- وتتضمن المادة 55 :
" يعاقب كل من خالف احكام المواد 7، 10، 16، 17، 18، 19 من هذا القانون بالحبس مده لاتقل عن ثلاثة اشهر ولاتزيد على سته أشهر وبغرامـه لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العوده تضاعف العقوبة وتضبط أدوات الصيد والأسماك والموازين التى بحوزة المخالف ويحكم بمصادره هذه الأدوات وثمن الأسماك لحساب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية. "
2- التشريعات الخاصة بحماية نهر النيـل والمجارى المائيـة (وزارة الرى والموارد المائية)
تمهيـد:
لوزارة الرى والموارد المائية اختصاص أصيل فيما يتصل بمياه النيل سواء من ناحية الحفاظ على خصائصها الطبيعية والكيماوية وحمايتها من أية متغيرات بيولوجية وكذلك فيما يتصل بحسن توزيعها واستخدامها وما يتصل بأعمال الصرف وبما يضمن سلامة التربه الزراعية، وقد تناول ذلك عدد من القوانين والقرارات، إلا أن ما يهم هذا التقرير هو القانون رقم 48 لسنة 1982 ولائحته التنفيذية، والخاص بحماية نهر النيل والمجارى المائيـة من التلوث.
ـ لا تزيد الماجة عن 26.
ـ لايزيد قطر الشبكة عن خمسة أمتار حال استعمالها .
ـ لايسمح للصياد باستعمال أكثر من طراحتين.
يصرح باستعمال الطرق الاتية للصيد بالسنار
ـ سنار الغاب باستعمال الطعم.
ـ سنار الخيط بدون طعم .
وبحظر استخدام مواد سامة أو مضرة بالصحة العامة فى الطعم ويصرح للصياد بحرفة السنار باستعمال شلب لصيد الطعم لا يزيد عن متر ونصف.
والطارة مثلث خشب متر ونصف ولا يستخدم فى غير الغرض المخصص من أجله .
ـ غزل ثلاث طبقات رصاص كل خمسة سنتيمتر وفاين كل 30 سنتيمتر.
ـ ماجة السجن 8 والبدن 20.
وهو غزل من ثلاث طبقات ويتم العمل بها بالشروط والمواصفات الاتية :
ـ يترواح طول الغزل من 100 ـ 150 متر ولا يقل ارتفاع الغزل عن 100 سم والغزل مزود من أعلى بفلين ومن أسفل برصاص.
ـ سعة عيون الغزل الخارجى أكبر منها فى الغزل الداخلى وعددها فى الاخير 26 عينا فى كل 50 سم طولى.
ـ تعمل بهذا الغزل مركبين كل منهما مجهز بشبكة واحدة وتربط كل شبكة مع الاخرى من الطرفين تم تسير المركبات فى اتجاهين متضادين على شكل دائرى.
ـ يتم الصيد بهذه الحرفة بأن يحدث الصيادون ضجيجا وحركة الماء فتقع الاسماك فى عيون الغزل المتوسط الضيقة التى تصنع مع الغزل الخارجى جيبا لا تستطيع السمكة الفرار منه تم تجمع المركبات الشبكتين المتصلين كل مركب منها من طرف.
ـ تعمل المركبين بدون استعمال القلع.
ـ غزل طبقة واحدة بطول لايزيد عن 400 متر وماجة لا تزيد عن 26 وارتفاع الغزل من 60 ـ 100 سم
أو غزل 3 طبقات يكون ماجة السجن لا تقل عن 8 وماجة البدن 20.
ـ الغزل به فلين من أعلى ورصاص من أسفل.
ثانيا : غزل القشور ويستعمل فى بحيرات البرلس وأكو ومريوط بالمواصفات التالية :
ـ غزل من طبقة واحدة يتركب من عدة قطع طول كل قطعة من 10ـ 12 متر وارتفاع الغزل نحو 80 سم وبماجة 14 ، والغزل مزود من أسفل برصاص ولا يوجد عليه فلين من أعلى.
ـ يصرح باستخدام مركب واحدة بهذا الغزل.
ـ عند استعمال الغزل فى الصيد يوضع فى الماء رأسيا بتسبيته على غرائز جريد أو بوص
ـ يستعمل هذا الغزل لصيد أسماك القشور مثل أسماك اللفش والحمير.
ـ ماجة 35 للاجنحة وماجة 40 للكيس فى منطقة البواغيز الشمالية وفى أيام الظلام خلال النوات فى خارجة الحنشان وذلك بالاعداد والشروط التى تقررها الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بكل موسم .
ـ ماجة 35 للمداد وماجة 45 للصندوق فى المدة من أول سبتمبر الى أخر ديسمبر من كل عام ويستخدم ليلا ويرفع نهارا.
ـ يكون المداد القائم غزل طبقو واحدة بدون فل أو رصاص وبارتفاع مترين ويثبت البوص كل 80 سم ولا تزيد ماجة الغزل عن 26.
ـ الشرك القائم أو المسطح هو الجزء الافقى 00 غزل 3 طبقات السجن ماجة 8 والبدن ماجة 18 مثبت به بوص كل 50 سم .
ـ لا يزيد طول الغزل عن 300 متر
ـ غزل طبقة واحدة لا يزيد طوله عن 300 متر له فلين من أعلى قطعة كل 30 سم ورصاص قطعة كل نصف متر وارتفع الغزل لا يزيد عن متر.
ـ ماجة الغزل لا تزيد عن 26 .
ـ لا يزيد عدد الافراد الذين يعملون بالمشكال فى هذه الحرفة عن خمسة أفراد.
ـ غزل طبقة واحدة بطول لا يزيد عن 500 متر فى مجموعة العمل ككل.
ـ ارتفاع الغزل 6 متر فى المتوسط .
ـ المراكب التى تعمل بهذا الغزل درجة ثالثة ولا يزيد عددها عن خمسة .
ـ ماجة الغزل لا تزيد عن 35 .
ـ لا يوجد فى الغزل رصاص من أسفل ويوضع به فلين من أعلى قطعة كل 50 سم
ـ غزل طبقة واحدة لا تجاوز طوله 200 متر وارتفاع الغزل 8 متر به فلين من أعلى قطعة كل 30 سم ولا يوضع بالغزل رصاص من أسفل ولا يزيد طوله الكلة عن 8 متر.
ـ ماجة الغزل لا تزيد عن 30 سم
ـ يتم استعمال الغزل بمركبين شراعيين من الدرجةالثالثة وتعمل بالطريقة المعتادة كدائرة واحدة أو دائرتين.
ـ يحدد طول المداد بمائتى متر كحد أقصى وطول غزل الصندوق 40متر وبأرتفاع 25 سم فوق سطح الماء.
ـ ماجة الصندوق والمداد 30 ولا يزيد عدد صناديق الدورة الواحدة عن 2 صندوق
ـ يحدد عدد أدوار فى البحيرة بخمسمائة دورة ويتم توزيعها على مناطق الصيد بالبحيرة بمعرفة ادارة بحيرة المنزلة وبالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية ومدير مناطق الهيئة.
ـ تصرف تصاريح الدور من منطقة الهيئة المختصة بالاشتراك مع الجمعيلت التعاونية المختصة ويذكر بالتصريح اسم المصرح له بالدورة ومكان الصيد بها .
ـ يصرف مع كل تصريح بالدورة علامة معدنية برقم التصريح وباللون المخصص للمنطقة المصرح بها وتثبت العلامة المعدنية على غريزة خشبية بموقع الدورة.
ـ يلتزم صاحب الدورة أو من ينوب عنه بالتواجد مدة نصب الدورة ومعه صريح الاصلى المطابق لرقم الدورة للاطلاع عليها وقت اللزوم .
الدور اطلاقا فى منطقة بوغاز الجميل بحدود 4 ك0 م0 مربع الى داخل البحيرة من جميع الاتجاهات وطبقات للعلامات التحذيرية التى تضعها البحيرة .
أما بالنسبة للبواغيز وللفتحات والقواطع فيحظر وضع الدور حولها فى دائرة نصف قطرها 2ك0م0 مربع وتضع ادارة البحيرة علامات تحذيرية فى هذه المناطق.
ـ تشكل مجموعة عمل من ادارة البحيرة وشرطة المسطحات المائية للاشراف المستمر على الدور والحصول على البيانات اليومية لتقيمها .
يلتزم صاحب الدورة بتنفيذ التعليمات السابقة ومن يخالفه تطبق عليه مواد قانون الصيد 124 لسنة 1983 وسحب تصريح الدورة فورا ورفعها من البحيرة نهائيا .
ـ لا تزيد قوة المراكب العاملة بها عن 100 حصان.
ـ لا تزيد ماجة الشبكة عن 14 .
ـ لا يزيد طول الغزل عن 1000 متر والارتفاع عن 25 متر .
ـ لابد من رفع حبل الرصاص عن القاع .
ـ العدد الامثل للمراكب العاملة فى اليوم الواحد 16 مركب ـ ويخضع هذا طبقا لما يصدر من قرارات ادارية بالبحيرة
ـ غزل 3 طبقات ماجة البدن لا تزيد عن 14 وماجة السجن لا تزيد عن 7.
ـ لا يزيد طول الغزل عن 1000 متر وارتفاعه عن متر.
ـ غزل أفقى طبقة واحدة أو ثلاث طبقات بماجة لا تزيد عن 14 ولا يزيد عرض الغزل عن ثلاثة أمتار.
ـ وغزل رأسى طبقة واحدة لا يزيد ارتفاعه عن 5 متر وبملجة لا تزيد عن 14.
ـ بأية ماجة .
ـ غزل 3 طبقات ماجة السجن 5.5 ـ 6 وماجة البدن 26.
ـ الغزل عبارة عن فرقات ( طول الفرقة الواحدة من 20ـ 25 متر ) وبعدد 5 ـ 10 فرقات.
ـ لا يزيد طول الغزل عن 200 متر وارتفاعه 2 متر.
ـ الرصاص قطعة كل 15 سم وفلين قرص كل 15 سم .
ـ يوضع الغزل على شكل دائرى ويتم التخبيط من جهة الشاطئ لتهريب الاسماك نحو الغزل.
يستعمل طول السنة .
ـ غزل طبقة واحدة الغزل 50 متر وارتفاعه 35 متر بماجة لا تزيد عن 35.
ـ مركب به فلين لتعويمه قرص كل 40 سم والحبل الاسفل خالى من الرصاص .
ـ غزل يتكون من جزئين الجزء الغاطس والجزء العائم.
ـ الجزء الغاطس منه على ارتفاع 18 م بماجة 26 وهو غزل طبقة واحدة به فلين قرص كل قرص 5 سم ورصاص كل 5 سم.
ـ الجزء العئم وهو غزل من 3 طبقات ماجة السجن 7 والبدن 26 يشد على أعواد من البوص بين كل بوصة والاخرى نصف متر.
ـ غزل 3 طبقات طوله لا يزيد عن 200 م وارتفاعه لا يتجاوز 1 متر
ـ ماجة السجن 7 وماجة البدن 17.
ـ المسافة بين كل غزل والاخر 100 متر على الاقل .
ـ به رصاص من أسفل قطعة كل ½ م والفلين قليل .
ـ غزل طبقة واحدة ماجة 7 طوله 300 متر وارتفاعه 1 متر.
ـ به رصاص كل ½ م وفلين كل 3 متر قرص يرمى الغزل فى المساء ويجمع فى الصباح .
يصرح باستعمال الطرق الاتية لصيد السنار :
ـ سنارالخيط بدون طعم .
ـ سنار الغاب باستعمال الطعم.
ويحظر استخدام مواد سامة أو مضرة بالصحة العامة فى الطعم.
ويصرح للصياد باستخدام شلب لصيد الطعم لا يزيد عن متر ونصف والطارة مثلث خشب متر ونصف ولا يصرح بأستخدامه فى غير هذا الغرض.
ـ ماجة 35 للمداد وماجة 45 للصندوق.
ـ ويحظر العمل بها خلال الفترة من أول أبريل حتى نهاية شهر مايو من كل عام .
ـ غزل 3 طبقات ماجة البدن لا تزيد عن 17 وماجة السجن لا تزيد عن 6 .
ـ لا يزيد طول الغزل عن 700 متر وارتفاعه عن 3 متر.
ـ يتم الصيد به نهارا على شكل قوس واستعمال الطرق والدب أو ليلا مثبت بحبل الثقيل وأعوامه يمكن تعليمها بمصباح كيروسين صغير.
ـ غزل 3 طبقات لا تزيد ماجة البدن عن17 وماجة السجن عن 7.
ـ لا يزيد طول الغزل عن 500 متر وارتفاعه عن 4 متر.
ـ يستعمل بنفس طريقة حرفة الدبة .
ـ غزل 3 طبقات لا تزيد ماجة البدن عن 17 وماجة السجن عن 7.
ـ لا يزيد طول الغزل عن 600 متر وارتفاعه عن 9 متر.
ـ يستعمل هذا الغزل ليلا فقط.
ـ غزل 3 طبقات أفقى لا تزيد ماجة البدن عن 17 وماجة السجن عن 7.
ـ ارتفاع الغزل 2 متر _ ويطوف الغزل بقطع من البوص.
ـ غزل رأسى طبقة واحدة بماجة لا تزيد عن 17 وارتفاع الغزل 9 متر.
ـ تستعمل هذه الحرفة نهارا فقط.
ـ غزل 3 طبقات لاتزيد ماجة البدن عن 17 وماجة السحن عن 7 .
ـ لايزيد طول الغزل عن 1500 وارتفاعه عن 75 سم .
ـ يعد الغزل على هيئة دوائر متداخلة متعددة أو خطوط مائلة على بعضها وتجمع وتعاد الطرحة.
ـ غزل 3 طبقات ماجة البدن 20 وماجة السجن 7.
ـ طول الغزل 200 متر وارتفاعه 175 سم .
ـ غزل طبقة واحدة لا تزيد الماجة عن 17 .
ـ ارتفاع الغزل 7 متر وطول المد 400 متر.
( 1 ) غزل البورى
( أ ) الشناقة
ـ غزل طبقة واحدة بماجة لا تزيد عن 14 .
ـ ارتفاع الغزل 10 متر وطول الغزل لا يزيد عن 900 متر.
ـ ينصب الغزل فى المياه العميقة على شكل قوس أو خط مستقيم ينتهى عند طرفيه بمتاهة حلزونية .
( ب ) الدبة يماثل الغزل المستخدم فى بحيرة قارون ما عدا ارتفاع الغزل 3 متر وطول المد لا يزيد عن 500 متر .
ـ غزل 3 طبقات ماجة البدن 17 وماجة السجن 6 .
ـ ارتفاع الغزل 175 سم وطوله لا يزيد عن 300 متر.
ـ غزل طبقة واحدة ماجة 24.
ـ ارتفاع الغزل 3 متر وطوله 600 متر.
ـ سنار الغاب باستعمال الطعم.
ـ سنار الخيط بدون طعم.
يحظر استخدام مواد سامة أو مضرة بالصحة العامة فى الطعم ويصرح للصياد باستخدام شلب لصيد الطعم لا يزيد عن متر ونصف والطارة مثلث خشب متر ونصف .
ولا يجوز استخدامه فى غير هذا الغرض.
ـ غزل طبقة واحدة لا تزيد الماجة عن 26.
ـ لا يزيد طول الغزل عن 50 متر وارتفاعه 25 – 30 متر .
ـ قرص فلين كل 50 سم وقطعة رصاص كل متر واحد.
ـ يستعمل هذا الغزل بمحازاة الشاطئ أو فى عرض النهر.
ـ يستعمل طول موسم الصيد.
ـ غزل 3 طبقات لا تزيد ماجة البدن عن 22 وماجة السجن لا تزيد عن 7 .
ـ الغزل عبارة عن فرقات عددها من 5 – 10 فرقات ( طول الفرقة الواحدة من 25 – 30 م) عرض الغزل من 1 ¼ متر – 3 متر .
ـ قرص فلين كل متر وقطعة رصاص كل 30 سم بحيث يرمى الغزل على القاع
ـ اذا استعمل الغزل بعرض النهر يستعمل طول العام – أمااذا استعمل بموزاة الساحل ( تسمى بحرفة اللقط أو النقارية ) فيحظر استعمالها فى شهر مارس ويوليو وسبتمبر.
ـ وفى حالة استعمال الغزل بموازة الساحل وتركه مدة من الزمن لا يقل بعده عن الشاطئ عن عشرة أمتار على الاقل ( وتسمى فى هذه الحالة بخرفة ( الرداخة أو الكتامية )
ـ غزل مخروطى الشكل بماجة لا تزيد عن26.
ـ غزل طبقة واحدة وفى نهاية المخروط يوجد غزل طبقتين.
ـ يمكن استعمالها من الشاطئ ما عدا الكنف والذى له جيب سائر من أسفل الطراحة يرمى من على القارب فقط.
ـ نفس عمل الطراحة – أكبر من الكنف
ـ الماجة لا تزيد عن 26.
ـ غزل طبقة واحدة بماجة لا تزيد عن 26.
ـ الغزل عبارة عن فرقات ( طول الفرقة من 25 – 30 متر ) عددها 10 فرقات.
ـ سنار الغاب باستعمال الطعم
ـ سنار الخيط بدون طعم
ويصرح للصياد باستعمال شلب لصيد الطعم لا يزيد عن متر ونصف والطارة مثلث خشب ولا يصرح باستخدامه فى غير هذا الغرض.
يطرح باستعمال غزل المحير بهذه الحرفة المسماه الطبشة بعد تثبيته بالبوص على طبقات نصف دائرية ( لا تزيد عن ثلاث طبقات ) والتخبيط من على المركب أو الشاطئ لتهريب الاسماك الى الغزل.
( 1 ) شباك الدق ماجة 3 للطبقة الخارجية وماجة للبدن.
( 2 ) الشباك الحيشومية ماجة 8.
( 3 ) الشباك العائمة ماجة لا تزيد عن 22 .
( 4 ) شرك السنار.
ـ غزل من طبقة واحدة طولها غير محدود وارتفاعها من 80- 100 م .
ـ ماجة الكلسة لا تزيد عن 60.
ـ تستعمل هذه الشباك فى المناطق العميقة على القاع الرملى والمستوى والغزل من طبقة واحدة وماجة الكيس لا تزيد عن 40.
ـ عبارة عن خيط مريوط بنهاية سنارة واحدة أواثنين أوثلاثة يمكن استعمالها مفردة أو فى مجاميع – بأن تثبيت هذه الخيوط على خيط رئيسى يبلغ طوله 5 كم وتختلف السنانير المستعملة فى أشكالها وأحجامها ويستعمل السنار فى صيد الاسماك التى تعيش بالقرب من سطح الماء وعلى القاع.
ـ وهو نوع من الشباك العائمة وتتكون الشبكة من قطع من شباك خيشومية متصلة مع بعضها ويصل طوله الى حوالى 150 قامة وارتفاعه حوالى 12 متر وماجته 16 ت 18 .
ـ غزل ذى طبقة واحدة طول الغزل لا يقل عن 250 وارتفاعه من 2 – 5 م وبه فلين من أعلى ورصاص من أسفل .
ـ ماجة الغزل لا تزيد عن 45.
ـ غزل من ثلاث طبقات به رصاص من أسفل وفلين من أعلى.
ـ الطول لا يقل عن 150 متر والارتفاع 25 متر وقرص فلين كل 50 سم وقطعة رصاص كل متر واحدة.
ـ ماجة 35.
ـ تستعمل فى فرع رشيد من قناطر ادفينا حتى البحر الابيض المتوسط .
ــــــــ
الباب الأول
تنظيم الصيد
ـــ
الفصل الأول
أحكام عامة
ــــ
مادة 1- يقصد بالعبارات الآتية المعانى المبينة قرين مل منها فى تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له :
المياه البحرية : المياه الإقليمية بجمهورية مصر العربية.
المياه الداخلية : مجرى نهر النيل والرياحات والترع والمصارف العمومية والبرك والمستنقعات اللملوكة للدولة.
البحيرات : المسطحات المغمورة بالمياه المالحة أو العذبة المتصلة بالمياه البحرية أو المياه الداخلية وماينشأ من بحيرات صناعية أخرى.
المصب المائى : مواقع اتصال البحر والبحيرات بالمجارى المائية الداخلية .
المركب : كل عائمة تستعمل فى الصيد سواء كانت تدار بالآلة أو الشراع أو غيرها.
رئيس المركب : المسئول عن إدارة المركب وتشغيله.
الصياد : كل من يحترف مهنة الصيد سواء كان الصيد بالقدم أو على المركب.
طاقم المركب: جميع الأفراد العاملين عليه.
الأعشاب المائية : الطحالب البحرية العائمة أو المثبتة على الصخور أو المقذوفة على الشاطىء
النباتات المائية : البوص والبردى والحشائش المائية.
تلوث المياه : تغير خواص المياه الطبيعية والكيماوية والبيولوجية نتيجة إلقاء أو تسرب مواد غريبة مثل الزيوت ومشتقاتها أو المخلفات الكيماوية العضوية وغير العضوية والمبيدات الحشرية أو مخلفات المجارى فى المياه المصرية مما يترتب عليه الأضرار بالثروة المائية أو الصحة العامة.
الماجة : عدد عيون الشباك فى كل خمسين سنتيمترا طوليا.
بطاقة الصيد : البطاقة التى تصدرها الجهة مانحة الترخيص إلى كل من مالك المركب أو الصياد أو غيرهما من أفراد طاقم المركب.
الرخصة : الترخيص الكتابى على النموذج الخاص الذى تصدره الجهة الإدارية المختصة بالتصريح للمركب بالصيد فى منطقة معينة أو التصريح بمزاولة الصيد بالبر أو صيد الطيور المائية التى يصدر بتحديدها ومواسم صيدها قرار من وزير الزراعة.
وفيما يتعلق بالمزارع السمكية يقصد به الترخيص الكتابى بإنشاء المزرعة السمكية والذى يصدر من وزارة الزراعة على النموذج الخاص الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
البوغاز : كل فتحة طبيعية أو صناعية تصل بين البحر والبحيرة.
مادة 2 : يجب أن يكون كل مركب مخصص للصيد – قبل مباشرته الصيد – مرقما على جانبيه بمعرفة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والجهة المصرح به بالصيد فيها، ويوضح الرقم والعلامة المشار إليها على جانبى شراع المركب وذلك طبقا للأوضاع والنماذج التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة ويجب المحافظة على هذه الأرقام واضحة ولايجوز محوها أو إخفاؤها عن الأنظار أو تشويهها أو تغييرها وعلى مالك المركب أن يطلب من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تجديدها كلما محيت
مادة 3 – لايجوز لمالك المركب تغيير معالمه أو مقاساته دون موافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
مادة 4 – يتعين عند تشغيل المركب مراعاة ما يلى :
(أ) الإضاءة ليلا حسب قوانين الملاحة وطبقا للمواصفات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.
(ب) البعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة فى الإعلانات التى تصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.
مادة 5- لايجوز إرسال أو تسيير المركب فى المناطق الممنوع الصيد فيها إلا فى الأحوال الإضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو خلل فى المركب.
مادة 6- لايجوز قيادة مركب الصيد إلالمن يحمل شهادة من مصلحة الموانىء والمنائر تثبت صلاحيته لذلك ومن الهيئة العامة للنقل النهرى بالنسبة للصيد بالمياه الداخلية.
مادة 7- لايجوز الصيد فى المناطق الممنوع الصيد بها أو الصيد بالأدوات الممنوع الصيد بها وفى قترات منع الصيد التى يحددها وزير الزراعة بقرار منه.
مادة 8- لا يجوز إرسال المركب الذى يقوم بالصيد فى غير الجهات المرخص له بالصيد كما لايجوز الصيد بطريق غير مرخص بها دون موافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
مادة 9- لايجوزأن يوجد على المركب شباك أو الات أو أدوات غير مرخص بها أو ممنوع الصيد بها كما لا يجوز لأى شخص حيازة هذه الآلات والأدوات فى مواقع الصيد أو بالقرب منها.
مادة 10- لايجوز صيد أو بيع أو حيازة أسماك أو أحياء مائية أخرى فى حالة طازجة أو مجففة أو مملحة تقل أطوالها أو أحجامها عن الأطوال التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة ويحرم طحن الأسماك بجميع أحجامها إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
مادة 11 – يمنع صيد أسماك الزينة من المياه البحرية إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي.
مادة 12- لا يجوز التصرف فى الأسماك داخل البحيرات والمياه الداخلية كما لا يجوز أن توجد أية أداة من أدوات وزن الأسماك على المركب ويستثنى من ذلك بحيرة السد العالى.
مادة 13- لا يجوز الصيد بالمواد الضارة أو السامة أو المخدرة أو المميتة للأحياء المائية أو المفرقعات كما لايجوز الصيد بالحواجز أو الحوض أو اللبش أو الزلاليق أو أى نوع من السدود والتحاويط كما لايجوز حيازة أو استعمال آلات رفع المياه داخل البحيرات أو على شواطئها إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتسرى أحكام هذه المادة على الصيد فى المياه التى تغطى الأراضى المملوكة للأفراد وتتصل بالمياه المصرية.
المصدر: الاتحاد التعاونى للثروة المائية
وفي هذا الاطار فإن التقرير الحالى يهدف إلى:
أولاً: تحليل القوانين وغيرها من التشريعات الأساسية التى تنظم علاقة المجموعات المستهدفة من
الصيادين مع الجهات الحكومية والتعاونية المختصه، وهذه التشريعات تشمل ما يلى.
- التشريعات المنظمة لأنشطة الصيد وحماية الموارد السمكية.
- التشريعات الخاصة بحماية نهر النيل والمجارى المائية.
- التشريعات الخاصة بالتنظيمات التعاونية.
- التشريعات الخاصة بالضرائب.
ثانياً: تقييم مـدى فاعلية هذه القوانين ومحددات تطبيقها
ثالثاً: الآليات والسياسات اللازمة لتوعية الصيادين بحقوقهم وواجباتهم التى حددتها التشريعات
وتدعيم منهجية المدافعـه والمناصرة.
وللتعرف على وجهات النظر المختلفة فيما يرتبط بالتشريعات وتطبيقها تم عقد لقاءات مع كل من مجلس ادارة الجمعية التعاونية ببنى سويف، ومسئول المصايد، وقائد قوات شرطة المسطحات المائية وحماية البيئة بالمحافظة، كما تمت مناقشة نفس الموضوعات من المسئولين بالمركز الرئيسى للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، ومصلحة الضرائب بالقاهرة، وكذلك رئيس مجلس ادارة الاتحاد التعاونى للثروة المائية.
أولا: تحليل التشريعات الأساسية التى تنظم علاقة المجموعات المستهدفة
من الصيادين مع الجهات الحكومية والتعاونية.
إن تحليل التشريعات يتطلب بداية استعراض المواد والبنود التى تخدم أغراض هذا التقرير والتى نصت عليها التشريعات الآتيـة:
1- التشريعات المنظمة لأنشطة الصيد وحمـاية الموارد السمكية:
1-1 القانون رقم 124 لسنة 1983 الخاص بصيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية.
- حددت المادة (1) المياه الداخلية بأنها مجرى نهر النيل والرياحات والترع والمصارف العمومية والبرك والمستنقعات المملوكة للدولة وهى المسطحات المائية المسموح بالصيد فيها طبقا للشروط التى تضعها الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والتى سيرد ذكرها فيما بعد.
- أن الصياد هو كل من يحترف مهنة الصيد سواء كان الصيد بالقدم أو على المركب، وأن رئيس المركب هو المسئول عن ادارة المركب وتشغيله، وأن المقصود بالماجـه هو عدد عيون الشباك في كل خمسين مترا طوليا.
كما عرفت تلوث المياه بإنه تغير خواص المياه الطبيعية والكيماوية والبيولوجية نتيجة القاء أو تسرب مواد غريبة مثل الزيوت ومشتقاتها أو المخلفات الكيماوية العضوية وغير العضوية والمبيدات الحشرية أو مخلفات المجارى في المياه المصرية مما يترتب عليه الإضرار بالثروه المائية أو الصحة العامة.
· قد حدد القانون مواصفات وشروط تشغيل مراكب الصيد، وكذلك معدات الصيد المسموح بها، واجمالى الاسماك المسموح بصيدها في المواد الآتيـة:
مادة 2- يجب أن يكون كل مركب مرخص للصيد- قبل مباشرته الصيد- مرقما على جانبيه بمعرفة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والجهة المصرح له بالصيد فيها، ... ويجب المحافظة على هذه الأرقام واضحة ولايجوز محوها أو اخفاؤها عن الأنظار أو تشويهها أو تغييرها وعلى مالك المركب أن يطلب من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تجديدها كلما محيت.
مادة 3- لايجوز لمالك المركب تغيير معالمه أو مقاساته دون موافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
مادة 5- لايجوز ارساء أو تسيير المركب في المناطق الممنوع الصيد فيها إلا في الاحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو خلل في المركب.
مادة 7- لا يجوز الصيد في المناطق الممنوع الصيد بها أو الصيد بالأدوات الممنوع الصيد بها، وفي فترات الصيد التى يحددها وزير الزراعة بقرار منـه.
مادة 8- لا يجوز ارساء المركب الذى يقوم بالصيد في غير الجهات المرخص له بالصيد كما لايجوز له الصيد بطريق غير مرخص بها دون موافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
مادة 9- لا يجوز أن يوجد على المركب شباك أو آلات أو أدوات غير مرخص بها أو ممنوع الصيد بها، كما لايجوز لأى شخص حيازة هذه الآلات والأدوات في مواقع الصيد أو القرب منها.
مادة 10- لا يجوز صيد أو بيع أو حيازة اسماك أو أحياء مائيه أخرى في حالة طازجة أو مجففه أو مملحة تقـل اطوالها أو أحجامها عن الأطوال والاحجام التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة ويحرم طحن الأسماك بجميع أحجامها إلا بتصريح من الهيئـة العامة لتنمية الثروة السمكية.
مادة 12 - لا يجوز التصرف في الاسماك داخل البحيرات والمياه الداخلية، كما لايجوز أن توجد أيه اداه من أدوات وزن الأسماك على المركب ويستثنى من ذلك بحيرة السد العالى.
مادة 13 - لا يجوز الصيد بالمواد الضاره أو السامه أو المخدره أو المميته للأحياء المائية أو بالمرفقعات، كما لايجوز الصيد بالحواجز أو الحوش أو اللبش والزلاليق أو أى نوع من السدود والتحاويط كما لايجوز حيازة أو استعمال آلات رفع المياه داخل البحيرات أو على شواطئها إلا بتصريح من الهيئـة العامة لتنمية الثروه السمكية وتسرى احكام هذه المادة على الصيد في المياه التى تغطى الأراضى المملوكه للأفراد وتتصل بالمياه المصرية.
· ولحماية المسطحات المائية من التلوث والمحافظة على مناطق الصيد من التعديات وحماية الموارد السمكية والتنوع البيولوجى في المياه المصرية، تضمن القانون المواد التالية:
مادة 15 – مع عدم الاخلال بما ينص عليه أى قانون آخر، لايجوز القاء أو تصريف مخلفات المصانع والمبيدات الحشرية التى تستخدم في مقاومة الآفات الزراعية وما يماثلها من مواد سامه أو مشعه في المياه المصرية.
مادة 16 - لا يجوز أن تلقى أو توضع في مناطق الصيد اجسام صلبه أو غيرها مما يعوق عمليات الصيد، فيما عدا جوابى الصيد المرخص بها.
مادة 17 - لا يجوز استخدام أو ادخال اسماك أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد لأى غرض من الأغراض إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بعد استشارة معهد علوم البحار والمصايد من الناحية الفنيـة.
مادة 18 - لا يجوز زراعة البوص أو النباتات الريزوميه في مناطق الصيد أو ردم اجزاء منها بقصد تعلية التربـه.
مادة 19 - لا يجوز جمع أو نقل أو حيازه زريعه الأسماك من البحر أو البحيرات، أو المسطحات المائية الأخرى إلا بتصريح من الهيئـة العامة لتنمية الثروه السمكية.
· وحدد القانون الشروط اللازمة لتشغيل مركب الصيد ومزاولة مهنة الصيد ومنح الجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك الحق في اقامة مراكز لتجميع الأسماك في المواد الأتيـة:-
مادة 23 - لا يجوز بغير ترخيص استعمال مركب في الصيد، كما لايجوز لأى صياد أن يزاول الصيد إلا إذا كان حاصلا على بطاقة صيد.
ولايجوز الترخيص بالصيد لعدد من المراكب يجاوز العدد الذى تحدده اللائحة التنفيذية بالنسبة لكل طريقة من طرق الصيد.
مادة 27 – يعمل بالرخصه حتى 31 ديسمبر من كل عام ويكون تجديدها سنويا في موعد لايتجاوز التسعين يوماً التالية للتاريخ المشار إليه.
مادة 31 – يجب أن تتضمن الرخصه......
(هـ) المناطق المرخص له بالصيد فيها.
(د) الطريقة المرخص لها الصيد بها.
مادة 32 - لا يجوز تشغيل أى مركب برخصه مخصصه لمركب آخر، على أنه إذا فقد المركب أو تعطل عن العمل لأسباب قاهره، وقام مالك المركب بتجهيز مركب آخر بدلاً منه خلال ثلاث سنوات من تاريخ الفقد أو صرف التعويض أو التأمين أو سنتين من تاريخ حدوث التلف، كان له الحق في استعمال الرخصه لمركب آخر للصيد بنفس الطريقة بعد موافقة الهيئة العامة لتنمية الثروه السمكية، فإذا انقضت المدد المشار إليها بغير أن يجهز المالك المركب البديل يسحب الترخيص وفي هذه الحالة يجوز للجهه المذكوره منح الرخصه لصاحب الدور من واقع السجلات المخصصة لكل منطقـة.
مادة 37- يقدم طلب تحديد للرخصه من مالك المركب أو المسئول عن ادارته ولايجوز التجديد إلا بعد سداد الرسوم واداء الديون المتأخره المنصوص عليها في هذا القانون، وكذلك الوفاء بالغرامات المحكوم بها عن مخالفة احكام القانون...
مادة 40- يجوز للجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك اقامة مراكز تجميع الأسماك (حلقات) في مناطق استخراجها... وتنظم اللائحة التنفيذية شروط اقامة هذه المراكز.
مادة 41 – يعفـى من الحصول على بطاقة الصيد الصيادون بالمياه الداخلية الذين لايستعملون إلا بوصه واحده بثلاث سنارات على الأكثر....
· وحدد القانون في المادة (45) الرسوم المقرره لتراخيص الصيد وتجديدها بمبلغ 4 جنيهات عن كل مركب من الدرجة الثالثة لايزيد طاقمه على ثلاث أفراد، وهى المراكب المستخدمة في محافظة بنى سويف. كما حدد رسوم بطاقة الصيد بمبلغ مائة قرش سنويا في جميع مناطق الصيد.
ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الزراعة طبقا لظروف الأنتاج الخاصه بالصيد تعديل الرسوم المفروضة في مناطق الصيد كلها أو بعضها بحيث لايجاوز التخفيض ربع هذه الرسوم ولا تجاوز الزيادة ضعفها، وله كذلك أن يخفضها بالنسبة لمراكب الجمعيات التعاونية للثروة المائيـة واعضائها ومراكب شركات القطاع العام بما لايجاوز نصف قيمة الرسوم المقرره (مادة 43).
كما أن الرسوم سنويه وتؤدى مقدما على أنه إذا ثم الترخيص للمركب خلال السنه تحصل الرسوم بنسبة المده الباقية. (مادة 44).
· وفي مجال مكافحة الأعشاب والنباتات المائية في المجارى المائيـة والتى تعوق عمليات الصيد ، نصت المادة (50) من القانون على :
" في غير المجارى المائية التى تستخدم للرى والصرف واغراض الشرب وتوصيل المياه لايجوز إزالة أو قطع أو رش الأعشاب والنباتات المائية التى يصدر بتحديدها قرار من الهيئـة العامة لتنمية الثروة السمكية بالاتفاق مع وزارة الرى يحدد فيه الموقع والمساحة وأنواع الحشائش لكل منطقة على حده وفقا لظروفها ".
· وبهدف دعم امكانيات تنمية وحماية الثروة المائية نص القانون في المادة (51) على انشاء صندوق قومى لدعم امكانيات تنمية وحماية الثروه المائيـة تتكون موارده من:
1- المبالغ التى يتم تحصيلها من التصالح مع المخالفين.
2- الغرامات التى يحكم بها على المخالفين.
3- حصيلة بيع المضبوطات.
4- ما تخصصه الهيئة العام لتنمية الثروه السمكية في ميزانيتها كل عام.
· وقد نصت اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى:
- لا يجوز صيد أو بيع أو حيازه اسماك في حالة طازجه أو مجففـة أو مملحـة من المصادر الطبيعية يقل طولها من مقدم فم السمكة إلى نهاية الذيل عن المقاسات الأتية: بلطـى (وهى الاسماك الشائعة في محافظة بنى سويف) 10سم (مادة (5) ) ولم تحدد اللائحه التنفيذية المقاسات بالنسبة للأنواع الاخرى في المياه الداخلية.
- يستعان في المسائل الفنية الخاصه بمواصفات الغزولات وأدوات الصيد والأسماك المضبوطة بتقرير فنى من مندوب الهيئـة المختصه قبل تحرير المحضر، وللمتضرر من التقرير التظلم لرئيس الهيئـة، وتشكل لجنة لفحص التظلم من فنى آخر ومندوب الجمعية أو شيخ الصيادين مع من قام بالضبط (فقره جـ من المادة 6).
- للجمعيات التعاونية اقامة مراكز تجميع الأسماك (حلقات) على مناطق استخراج الأسماك لتجميع الأسماك بقصد بيعها فيما عدا بحيره السد العالى- وذلك بالشروط وطبقا للإجراءات الأتيـة:
(أ)..............
(ب) في حالة اقامة مراكز التجميع (حلقات) على ضفاف النيل والترع والمصارف يكون الترخيص بالانتفاع بالأرض المراد اقامة مركز التجميع (حلقه) عليها من اداره الرى المختصة وذلك وفقا للشروط والأوضاع المقرره قانونا (مادة 9).
- يصرح باستعمال أية شباك لاتزيد ماجتها على (26) وتحظر الصيد بطريقة جر الشباك بواسطة المراكب وهى سائره بالقلع (الشبح) (مادة 35).
- يحظر الصيد في دائرة نصف قطرها (50 مترا) حول أية قنطره أو كوبرى أو برج أو بداله أو سحاره أو مورده أو معبرا أو أى بناء وضع لحماية جسور النيل أو الترع أو المصارف أو محطة طلمبات (مادة 36).
المصدر: د/ أحمد عبد الوهاب برانيه أستاذ إقتصاد وتنمية الموارد السمكية
وقد حظر القانون رقم 48 لسنة 1982 في مادته الثانية صرف أو القاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف الصحى وغيرها من مجارى المياه على كامل أطوالها ومسطحاتها إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الرى في الحالات ووفق الضوابط والمعايير التى يصدر بها قرار من وزير الرى بناء على اقتراح وزير الصحة، ويتضمن الترخيص الصادر في هذا الشأن تحديد المعايير والمواصفات الخاصة بكل حالة على حـده.
وقد أوضحت اللائحة التنفيذية لهذا القانون والصادرة بقرار وزير الرى رقم 8 لسنة 1983 المقصود بمجارى المياه بأنه نهر النيل وفرعيـه والاخوار والرياحات والترع والجنابيات والمصارف والبحيرات والبرك والمسطحات المائية المغلقـة والسياحات وخزانات المياه الجوفية، كما أوضحت المقصود من المخلفات الصلبة بأنها جميع المواد الصلبة سواء كانت ناتجة عن النفايات أو القمامـة أو مواد الكسح أو المخلفات الجافة أو كسر الأحجار أو مخلفات المبانى أو الورش أو أية مواد صلبة متخلفة عن الأفراد أو المبانى السكنية وغير السكنية حكومية أو خاصة سواء كانت تجارية أو صناعية أو سياحية أو عامة كذلك وسائل النقل، كما عرفت المخلفات السائلة والمخلفات الآدمية أو الحيوانية بأنها الناتجة عن عمليات تنقيـة المجارى والمخلفات الحيوانية السائلة الناتج عن عمليات الذبح والسلخانات والمجازر ومزارع الدواجن والحظائر وغيرها.
وقد أوضحت المواد من 2 حتى 23 من اللائحة التنفيذية المشار اليها نظام الترخيص بصرف المخلفات السائلة المعالجة إلى مجارى المياه فقضت بعدم جواز استخدم جوانب المسطحات المائية أيا كان نوعها كأماكن لجمع المخلفات الصلبة أو التخلص منها أو نقل وتشوين المواد القابلة للتساقط أو التطاير إلا في الأماكن التى يصدر بها ترخيص من وزارة الرى، كما منعت تشوين أو تخزين أو تفريغ مواد كيماوية أو سامة على جوانب مجارى المياه إلا في الأماكن السابق الترخيص بها كما أوجبت اللائحة ألا تحتوى المخلفات الصناعية السائلة التى يرخص بصرفها إلى مجارى المياه على أية مبيدات كيماوية أو مواد مشعة أو مواد تطفو في المجرى المائى... أو أية مادة تشكل ضرر على الانسان أو الحيوان أو النبات أو الأسماك أو الطيور أو تؤثر على صلاحية المياه للشرب أو الأغراض المنزلية أو الصناعية أو الزراعية.
وقضت المادة الخامسة من اللائحة المشار إليها بعدم جواز الترخيص بصرف أية مخلفات آدمية أو حيوانية أو مياه الصرف الصحى إلى مسطحات المياه العذبة أو خزانات المياه الجوفية وكذلك الأمر بالنسبة للمخلفات الصناعيه السائلة ومياه تبريد الماكينات إلا إذا كانت المياه مأخوذة من نفس المجرى الذى تصب فيه أو من مصدر مماثل على الأقل من حيث نوعية المياه وبشرط أن تكون دائرة التبريد مقفلة ولا تخلط بمخلفات أية عملية من العمليات الصناعية أو غيرها.
ونصت المادة الثامنة من اللائحة أيضا على حظر صرف أى مياه بها مواد مشعة أو ما في حكمها إلى خزانات المياه الجوفيـة كما أوجبت المادة التاسعة أن تكون ماسورة صرف المخلفات السائلة في مكان ظاهر وفوق أعلى منسوب لمياه المجرى المائى كما اشترطت المادة العاشرة أن تبعد ماسورة الصرف مسافة لاتقل عن ثلاثة كيلو مترات أمام مأخذ مياه الشرب أو كيلو مترا واحدا خلفها في حالة الترخيص بصرف المخلفات الصناعية السائلة المعالجة في مجارى المياه.
كما نصت المادة الرابعة من القانون رقم 48 لسنة 1982 بعدم جواز التصريح بأقامة أية منشآت ينتج عنها مخلفات تصرف في مجارى المياه واجازت لوزارة الرى دون غيرها عند الضرورة وتحقيقا للصالح التصريح باقامة هذه المنشآت إذا التزمت الجهة المستخدمة بها بتوفير وحدات لمعالجة هذه المخلفات بما يحقق المواصفات والمعايير المحددة وفقا لأحكام هذا القانون.
كما نظمت المادة الخامسة نظام الصرف من العائمات السكنية والسياحية الموجودة في مجرى النيل وفرعيه كما حظر القانون في مادته السابعة على الوحدات النهرية المتحركة المستخدمة للنقل أو السياحة أو غيرها السماح بتسرب الوقود المستخدم لتشغيلها في مجارى المياه وقضت بأنه يسرى على هذه الوحدات أحكام المادة الخامسة من هذا القانون والتى تقضى بضرورة ايجاد وسيلة لعلاج المخلفات وعدم جواز صرفها على النيل أو في مجارى المياه.
كما قضى القانون رقم 48 لسنة 1982 في مادته العاشرة والحادية عشر بأن تلتزم وزارة الزراعة عند اختيارها واستخدامها لأنواع المواد الكيماوية لمقاومة الآفات الزراعية مراعاة ألا يكون من شأن استعمالها تلوث مجارى المياه خلال اجراء عملية الرش أو مختلطا بمياه صرف الأراضى الزراعية أو عن طريق غسل معدات وأدوات الرش أو حاويات المبيدات في مجارى المياه، كما الزم القانون وزارة الرى ذاتها عند اختيارها لأنواع المواد الكيماوية لمقاومة الحشائش المائية مراعاة ألا يكون من شأن استعمالها أحداث تلوث لمجارى المياه.
ولم يجز القانون اعادة استخدام مياه الصرف مباشرة أو بالخلط بالمياه العذبة لأى غرض من الأغراض إلا بعد ثبوت صلاحيتها لهذا الغرض.
كما حظر القانون صرف أو القاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف الصحى في مسطحات المياه العذبة وهى نهر النيل وفرعيه والاخوار والرياحات والترع بجميع درجاتها والجنابيات أو مسطحات المياه غير العذبة وهى المصارف بجميع درجاتها والبحيرات والبرك والمسطحات المائية المغلقـة والسياحات أو خزانات المياه الجوفيـة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الري في الحالات ووفق الضوابط والمعايير التى يصدر بها قرار من وزير الرى بناء على اقتراح وزير الصحة ويتضمن الترخيص الصادر في هذا الشأن المعايير والمواصفات الخاصة بكل حالة على حده.
وقضى بأن تجرى أجهزة وزارة الصحى في معاملها تحليلا دوريا لعينات من المخلفات السائلة المعالجة من المنشآت التى رخص لها بالصرف وذلك في المواعيد التى تحددها بالاضافة إلى ما تطلبه وزارة الري من تحليل في غير المواعيد الدورية.
وإذا تبين من نتيجة تحليل العينات أنها تخالف المواصفات والمعايير المحددة وفقا لأحكام هذا القانون وبصورة تمثل خطراً فوريا على تلوث مجارى المياه فيخطر صاحب الشأن بازالة مسببات الضرر فورا والا قامت وزارة الري بذلك على نفقتـه أو قامت بسحب الترخيص الممنوح له ووقف الصرف على مجارى المياه بالطريق الادارى.
واناط القانون بشرطة المسطحات المائيـة مسئولية التفتيش ومساعدة الأجهزة المختصة في ضبط وازالة أسباب التلوث والابلاغ عن أية مخـالفة.
هذا كما أنشأ القانون صندوقا خاصا تؤول إليه حصيلة الرسوم والغرامات الناتجـة عن تطبيق أحكام هذا القانون ويصرف منه على الحالات الآتيـة:
· تكاليف الازالة الادارية للمخلفات.
· مساعدة الجهات التى تقوم بانشاء محطات معالجة المخلفات.
· مكافآت المرشدين والضابطين للجرائم.
المصدر: د/ أحمد برانية أستاذ اقتصاد وتنمية المواردالسمكية معهد التخطيط القومى
الاتحاد التعاونى للثروة المائية